( مسألة 16 ) : لو نسي النية [ 1 ] أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته ، سواء تذكّر في
شرح
السهو » « 1 » . فإنّ قوله عليه السلام بملاحظة السؤال من نسيان ركعة بالإتيان بتلك الركعة المنسية .
وغاية الأمر : تكون سجدتا السهو لزيادة السلام الزائد سهواً أو مع التشهد الزائد شاهد قطعي لعدم بطلان الصلاة بزيادة السلام سهواً ، وما في بعض الكلمات عدم القطع بعدم الفرق بين ماتقدّم وبين نسيان الركعة كما ترى .
الإخلال بنسيان النية أو تكبيرة الاحرام
[ 1 ] المراد بنسيان النية بأن لم يقصد شيئاً من عناوين الصلوات الواجبة من الأداء أو القضاء ، ويمكن أن لا ينوي قصد القربة بأن لا يكون في الإتيان داعٍ قربي مقصود . وعلى الجملة ، مع انتفاء النية لكل من الأمرين يحكم بفساد الصلاة كما تكون الصلاة باطلة إذا نسي تكبيرة الإحرام فيها ، وفي صحيحة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ؟ قال : « يعيد » « 2 » . وصحيحة محمد - يعني محمد بن مسلم - عن أحدهما عليه السلام في الذي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته ، فقال : « إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد ولكن كيف يستيقن » « 3 » . وموثقة عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبّر حتّى افتتح الصلاة ؟ قال : « يعيد الصلاة » « 4 » . وصحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عنهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 315 ، الباب 11 من أبواب الركوع ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 12 ، الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ، الحديث الأوّل .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 13 ، الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ، الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 13 ، الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ، الحديث 3 .