( مسألة 30 ) : يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الستّ الافتتاحية قبل تحريم الإمام [ 1 ] ثم الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه وإن كان الإمام تاركاً لها .
شرح
وإلّا فينوي الانفراد .
أقول : تقدّم أنّ عنوان الاقتداء يقتضي المتابعة في الأفعال للإمام . وإذا توقف التدارك على ترك المتابعة في أفعال الصلاة عمداً يتعيّن الانفراد ، وقد تقدّم ذلك في بعض المسائل السابقة .
في تكبيرات الإحرام الست
[ 1 ] قد تقدّم في مباحث تكبيرة الإحرام أنه يستحبّ على كلّ مصلّ - سواء كان إماماً أو مأموماً أو من يصلي الفرادى - تكبيرة الإحرام بسبع تكبيرات بأن تكون ست من تلك التكبيرات تسبيحات افتتاحية على الأحوط وواحد منها بقصد تكبيرة الإحرام بعد تلك الست . وفي موثقة زرارة ، قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام أو قال : سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاءً « 1 » . وفي خبر أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثاً ، وإن شئت خمساً ، وإن شئت سبعاً ، وكل ذلك مجزٍ عنك ، غير أنك إذا كنت إماماً لم تجهر إلّابتكبيرة » « 2 » ، وظاهر ذلك تعيين الإمام وإخباره بالجهر تحقق أنها تكبيرة الإحرام ، وعلى كل فالتكبيرات الافتتاحية مستحبة من الإمام والمأموم ، ولو تركها الإمام فيجوز للمأموم الإتيان بها ثم الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد تكبيرة الإحرام من الإمام « 3 » .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 21 ، الباب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 21 ، الباب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 3 .
( 3 ) وقد تمّت هذه المسودة من أحكام الجماعة وشرائطها وفضلها في شهر رمضانالمبارك سنه 1426 ه ( منه قدس سره ) .