تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
صحت صلاته [ 1 ] وإذا تخيّل أنه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثم تبيّن كونه في الأُوليين فلا بأس ، ولوتبيّن في أثنائها لا يجب إتمامها [ 2 ] . ( مسألة 27 ) : إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأُقيمت الجماعة وخاف من إتمامها [ 3 ] عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأُولى منها جاز قطعها ، بل استحبّ ذلك ولو قبل إحرام الإمام للصلاة ، ولو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الثالثة ، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة وإن لم يدخل في ركوعها ، ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الأُولى منها جاز له القطع بعد العدول إلى النافلة على الأقوى ، وإن كان الأحوط عدم قطعها ، بل إتمامها ركعتين ، وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين ، بل لو علم عدم إدراكها أصلًا إذا عدل إلى النافلة وأتمها فالأولى والأحوط عدم العدول ، وإتمام الفريضة ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمكن .
شرح
[ 1 ] فإنه وإن وقع الخلل في القراءة الواجبة قبل الركوع ولكن المفروض وقوع الخلل عن عذر فيعمه حديث : « لا تعاد » « 1 » وغيره ممّا تقدم . [ 2 ] وإذا تخيّل أنه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثم تبين كونه في الأُوليين لا يجب إتمامها حيث يجري حكم قراءة القرآن في الأُوليين .

الكلام في المشتغل بصلاة وأراد ادراك الجماعة

[ 3 ] هذا ما ذكر قدس سره في الأمر الأوّل من المسألة السابعة والعشرين ، وقال في من كان مشتغلًا بصلاة نافلة فأُقيم لصلاة الجماعة وخاف المصلّي نافلة أنه لو أتمها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 371 - 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .