( مسألة 4 ) : إذا علم أن عليه شيئاً من الواجبات المذكورة وجب إخراجها من تركته [ 1 ] وإن لم يوصِ به ، والظاهر أن إخباره بكونها عليه يكفي في وجوب الإخراج من التركة .
( مسألة 5 ) : إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة لا يجب على الوصي أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلّاما فات منه لعذر [ 2 ] من الصلاة والصوم حيث يجب على الولي وإن لم يوصِ بهما . نعم ، الأحوط مباشرة الولد ذكراً كان أو أُنثى [ 3 ] مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما وإن لم يكن مما
شرح
كالصوم والصلاة خروجهما من الأصل أيضاً لا يخلو من قوة ، وعلل خروجهما عن أصل التركة بأن ذلك من دين اللَّه ودين اللَّه أحق أن يقضى « 1 » .
والفرق بين الواجبات المالية وما أُلحق بها من الواجبات البدنية التي تخرج من ثلث الميت أنه يجب الإخراج من الأصل والتدارك إذا علم اشتغال ذمة الميت بها ، بخلاف الواجبات البدنية فإنه يجب التدارك والإخراج مع الوصية إلى ثلث الميت والزايد يحتاج إلى إجازة الورثة ورضاهم .
نعم ، إذا وجب واجب على الولي لدليل تعيّن العمل عليه كالصلاة والصوم إن فات عن أبيه حيث يجب قضاؤها على الولي يعني الولد الأكبر .
[ 1 ] يختص ذلك بالواجبات المالية دون غيرها .
[ 2 ] ويأتي في مسائل الولي عدم اختصاص وجوب القضاء بما فات عن عذرٍ ، بل يعمّ غيره أيضاً ما لم يستلزم الحرج على الولي .
[ 3 ] الأحوط الأولى .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 2 : 240 .