( مسألة 21 ) : لو شك في أنه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه [ 1 ] .
( مسألة 22 ) : لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة ، بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة [ 2 ] فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنيوي ولكن كان قاصداً للقربة في أصل الصلاة صحّ ، وكذا إذا كان قصد
شرح
وقال قدس سره : والأحوط عدم العود مطلقاً ، بأن يتم صلاته بعد قصد الانفراد منفرداً بلا فرق بين عدم الفصل بين زمان قصد العدول إلى الانفراد وقصد العود إلى الجماعة .
[ 1 ] قد تقدّم أنه يعتبر في الائتمام أن ينوي المأموم حين دخوله في الجماعة أن يأتي صلاته من أوّلها إلى آخرها بالائتمام ، وأمّا إذا نوى من الأوّل أنه ينفرد بعد الركعة الأُولى أو قبل الركوع أو بعده إلى غير ذلك فصلاته ليست بجماعة ، وعليه فالاقتداء وأنه كان يصلي جماعة محرز ، والشك في بقاء ذلك الائتمام أو زواله بقصد الانفراد ، ومقتضى الاستصحاب بقاء ذلك الائتمام ، وهكذا الحال فيما إذا شك في حدوث ما يمنع عن الائتمام في الصلاة لحدوث الحائل في الأثناء بين الإمام والمأمومين ، فلاحظ .
نعم ، بناءً على جواز قصد الانفراد في الأثناء وجواز نيته من الأوّل فإن شك في أنه قصد الانفراد في الأثناء ففي الحكم ببقاء الاقتداء تأمّل ، ولا يبعد خروج هذا الفرض من كلام الماتن في المقام .