Skip to main content

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — Page 258

Contributors:

P.258
وحينئذ هل يسترجع أقساط التأمين كما عن بعض الأعاظم أو يكون المؤمّن ضامناًللخسارة الظاهر أن مقتضى هذا العقد هو ضمان الخسارة ويجبر عليه المؤمّن وربما لا يفي استرجاع الأقساط بما هو الغرض المهم وعلى فرض الفسخ فإن لم يرض المؤمن له باخذ ما أداه من الاقساط لابد من تحصيل رضائه بأي وجه أمكن من التصالح بينهما وغير ذلك وهكذا لوحدث حادثة موجبة لسقوط الشركة المؤمنة مثلًا وليس المقام مما يمكن ان يقال بوجود خيار تخلف الشرط فان الشرط في هذه المعاملة كأنه من مقومات العقد الا ان يكون في ضمن العقد شرط يعين الوظيفة عندئذ . ( المسألة السابعة ) : قد يقال بأنه إذا لم يقم المؤمّن له بتسديد قسط التأمين كما وكيفاًفلا يجب على المؤمّن القيام بتدارك الخسارات الناجمة له كما لا يحق للمؤمّن له استرجاع الأقساط التي سددها . ولكن لا يخلو هذا عن اشكال لأن العقد ما دام باقياً يكون عليه آثاره فالحكم هنا هو اجبار المؤمّن له ان أمكن على تسديد الأقساط وعلى المؤمّن العمل بما هو مقتضى العقد وعلى فرض اختيار المؤمّن للفسخ فلا بد من التصالح على ما أداه المؤمن له ولا يسقط حقه من أصله الا ان يكون هناك شرط آخر ضمن العقد يدلّ على أنه على هذا الفرض لا يكون للمؤمّن له استرجاع الأقساط ولا على المؤمّن العمل بما شرطه إذا لم يسدد المؤمّن له الاقساط . ( المسألة الثامنة ) : من الواضح انه لا يشترط في عقد التأمين مدة خاصة كسنة أو سنوات بل المدة تابعة لما اتفق عليه الطرفان كمدة الحياة أو مدة حياة أولاده أو إلى سنوات من حياة وارثه مثل كفاية مؤونة عياله إلى حين الاشتغال بكسب أو إلى حصول الرشد ، ذلك لعدم ورود تحديد من الشرع في ذلك .
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — Page 258 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى