قيل : فما ذا كان ؟ قال : أتي بالأنطاع ( 1 ) فبسطت ، ثم أتي بتمر وسمن فأكلوا ، وليس
التمر لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كثيرا .
وعن أبي قلابة أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا .
وإذا تزوج الأيم أقام عندها ثلاثا .
من كتاب طب الأئمة قال رجل لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أيكره الجماع في وقت من
الأوقات وإن كان حلالا ؟ قال : نعم ، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن مغيب
الشمس إلى مغيب الشفق ، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفي الليلة التي ينخسف
فيها القمر ، وفي اليوم والليلة التي تكون فيها الريح السوداء . أو الريح الحمراء أو الريح
الصفراء ، واليوم والليلة التي تكون فيها الزلزلة . وقد بات رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ليلة الخسف
عند بعض نسائه فلم يكن منه فيها ما كان منه في غيرها ، فقالت له حين أصبح : يا رسول
الله أبغض كان منك لي في هذه الليلة ؟ قال : لا ، ولكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة
فكرهت أن أتلذذ بالهوى فيها وقد عير الله تعالى أقواما بما فعلوا في كتابه فقال :
" وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم ( يخوضوا ويلعبوا )
حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون " ( 2 ) .
قال الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته وهي عريانة .
وسئل الصادق ( عليه السلام ) : أينظر المملوك إلى شعر مولاته ؟ قال : نعم وإلى ساقها .
عن علي ( عليه السلام ) قال : يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان
لقول الله عز وجل : " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " ( 3 ) . والرفث : المجامعة .
الفصل الخامس
( في حق الزوج على المرأة وحق المرأة على الزوج )
( في حق الزوج على المرأة )
قال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الاجر ما أعطى
هامش
( 1 ) النطع - بالفتح والكسر - : بساط من الأديم .
( 2 ) سورة الطور : آية 34 و 35 ولكن ليس فيها كلمة يخوضوا ويلعبوا وإن كانت الآية تتضمنها .
( 3 ) سورة البقرة : آية 18 .