عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا تجامع في أول الشهر ولا في وسطه ولا في آخره ،
فإنه من فعل ذلك فليستعد لسقط الولد . وإن تم أوشك أن يكون مجنونا . ألا ترى
أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره .
وعنه ( عليه السلام ) قال : تكره الجنابة حين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء .
وعنه ( عليه السلام ) قال : لا تجامع في السفينة ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها .
وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل
من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل ذلك فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه .
وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما
أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه .
وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليجود الحذاء
وليخفف الرداء وليقل مجامعة النساء ، قيل : يا رسول الله وما خفة الرداء ؟
فقال : قلة الدين .
عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إن أحدكم ليأتي أهله فتخرج من تحته ولو أصابت زنجيا
لتشبثت به ، فإذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما مداعبة ، فإنه أطيب للامر .
وعنه ( عليه السلام ) قال : فضلت المرأة على الرجل بتسع وتسعين جزءا من اللذة ولكن
الله عز وجل ألقى عليهن الحياء .
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجلس أحد في ذلك
المجلس حتى يبرد .
وعن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أوصى عليا ( عليه السلام ) : يا علي لا وليمة إلا في خمس : في عرس
أو خرس أو أعذار أو وكار أو ركاز ، فالعرس : التزويج . والخرس : النفاس بالولد .
والاعذار : الختان . والوكار : في شراء الدار ( 1 ) . والركاز : الرجل يقدم من مكة .
عن أنس أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تزوج حفصة أو بعض أزواجه فأولم عليها بتمر وسويق .
وعنه أيضا قال : لقد حضرت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وليمة ليس فيها خبز ولا لحم ،
هامش
( 1 ) الخرس - كقفل - : طعام الولادة . والاعذار : طعام الختان خاصة . والوكر : عش الطائر
الذي يأوى إليه . والوكيرة : طعام يعمل عند الفراغ من البناء . والوكار شراء الدار .