عشر » « 1 » .
وعنه أيضاً بعد رد قول الإسكافي :
« واضعف من هذين ما عن الكفاية من نسبته إلى بعض ، القول بتحققه باكمال العاشر لما دل على جواز وصيته وغيرها من الصدقة والوقف ، وفيه مالا يخفى » « 2 » .
وعن العلامة عبداللَّه المامقاني رحمةاللَّه عليه في مناهج المتقين :
« نعم إذا ثبت فيه وصفان زال عنه الحجر ، أحدهما البلوغ وله علائم ، أحدها : نبات الشعر الخشن على العانة بمقتضى الطبيعة من غيرعلاج .
ثانيها : انزال المنى من الموضع المعتاد في وقت يمكن فيه البلوغ في الذكور والإناث في النوم أو في اليقضة ليلًا أو نهاراً ، وفي الاكتفاء بالاستعداد القريب تردد . والأشبه العدم كما انّ الأشبه عدم كفاية تحرّكه من محلّه واشرافه على الخروج إذا منع منه مانعٌ .
ثالثها : السّن بلا خلاف بيننا في أصله . والمشهور في الذكور اكمال خمسعشرة سنة وفي الإناث اكمال تسع سنين والنصوص بذلك مستفيضة ، وقيل باتمام ثلاث عشرة في الذكور لاخبار قاصرة غيرمنافية للأخبار المذكورة كقصور باقي الروايات » « 3 » .
فالمامقانى مع بيان العلامات الثلاثة قال : ان كون السن علامة للبلوغ محل اتفاق بين الفقهاء .
ثمّ انّه نسب القول بالخامسة عشر إلى المشهور وتخيل ان روايات الثالثة عشر لا
هامش
( 1 ) - المصدر
( 2 ) - المصدر
( 3 ) - مناهج المتقين ، كتاب الحجر ، الصفحة 272