فتاوى فقهاء العامة
موفقالدين وشمسالدين ابني قدامة في كتاب المغنى في فقه أحمد بن حنبل :
« الفصل الثالث ، في البلوغ ويحصل في حقّ الغلام والجارية بأحد ثلاثة أشياء وفي حقّ الجارية بشيئين يختصان بهما .
اما الثلاثة المشتركة بين الذكر والأنثى فاولها خروج المنى من قبله . . .
وامّا الانبات فهو ان ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرجل أو فرج المرأة . . .
وامّا السّن في الغلام والجارية بخمس عشرة سنة » « 1 » .
فبناءً على هذا ، سن البلوغ في الذكر والأنثى ، عند الحنابلة على حد سواء وهو الخامسة عشر .
وعن أبي حنيفة :
« لا اعتبار ب ( انبات الشعر ) لأنّه أشبه نبات شعر سائر البدن . وروى عنه في الغلام روايتان أحدهما سبعة عشر والثانية ثمانية عشر والجارية سبعة عشر بكلِّ حالٍ » « 2 » .
هامش
( 1 ) - المغنى ، المجلد الرابع ، كتاب الحجر ، الصفحة 556 إلى 558
( 2 ) - نقل عنه المغني ، المجلد الرابع ، الصفحة 556