مسالكالأفهام :
ويعتبر اكمال السنة الخامسة عشر والتاسعة في الأنثى ، فلا يكفى الطعن فيها عملًا بالاستصحاب وفتوى الأصحاب ولأنّ الداخل في السنة الأخيرة لا يسمى ابن خمس عشرة لغةً ولا عرفاً ، والاكتفاء بالطعن فيها وجه للشافعية » « 1 » .
وقال المقدس الأردبيلي قدس سره :
« وامّا السّن ففيه خلاف بين العلماء ، والروايات أيضاً مختلفة ، . . . وذهب بعض إلى ثلاث عشر وهو الظاهر من التهذيب والاستبصار حيث ذكر فيها رواية عمار عن ابىعبداللَّه عليه السلام . والظاهر أن غيره ايضاً ذهب إلى ثلاثة عشر سنة في الذكور فلااجماع في عدم الوجوب الّا بالحلم أو الانبات أو خمس عشرة ، ويحتمل الشروع في الأربع عشرة واكمال ثلاث عشر لرواية عبداللَّه بن سنان إذ لا يمكن تأويله الّا على وجه بعيد ولا شك انّه أحوط » .
ثمّ أشار إلى رد قول الشرايع على انّه يعتبر اكمال الخامس عشر بقوله :
« وقد عرفت صحة سند الخبرين ( رواية عبداللَّه بن سنان و . . . ) وكثرة الأخبار وصراحة الدلالة فانّ ايجاب الصوم على أحد واجرا جميع احكام الشرع ، فرع البلوغ وهو ظاهرٌ فافهم » « 2 » .
وقال العلامة المحقق السبزواري رحمةاللَّه عليه :
« ويعلم بلوغ الذكر بأحد ثلاثة . الأوّل ، خروج المنى من الموضع المعتاد سواء كان في النوم أو في اليقضة ، للآيات وبعض الأخبار ، مثل قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ، والذين لم يبلغوا الحلم منكم ، وحتى إذا بلغو
هامش
( 1 ) - مسالكالأفهام ، المجلد الأوّل ، كتاب الحجر ، الصفحة 247
( 2 ) - مجمع الفائدة والبرهان ، المجلد التاسع ، الصفحة 187