وفي المبسوط :
« وامّا البلوغ فهو شرط في وجوب العبادات الشرعية وحدّه هو الاحتلام في الرّجال أو الانبات أو الاشعار أو يمكل له خمس عشرة سنة » « 1 » .
وفي مقام آخر من هذا الكتاب :
« والبلوغ بأحد خمسة أشياء ، خروج المني ، وخروج الحيض ، والحمل ، والانبات ، والسن . وامّا السّن فحده في الذكور خمس عشرة سنة » . « 2 »
وقال محمد بن علي بن حمزة في الوسيلة :
« وبلوغ الرجل يحصل بأحد ثلاثة أشياء ، الاحتلام والانبات وتمام خمس عشرة سنة » . « 3 »
وعن القاضي ابن البراج الطرابلسي رحمةاللَّه عليه في المهذب :
« وحد بلوغ الغلام احتلامه ، أو كمال عقله ، أو ان يشعر » « 4 » .
وعن السيد الجليل عز الدين حمزة بن علي ابن زهرةالحسينى الحلبي في الغنية :
« لا يرتفع الحجر عن الصبى الا بأمرين ، البلوغ والرشد . والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء ، السّن وظهور المنى والحيض والحُلم « 5 » والانبات ، بدليل اجماع الطائفة . وحد السن في الغلام خمس عشرة سنة ، وفي الجارية تسع سنين بدليل الاجماع المشار اليه » . « 6 »
هامش
( 1 ) - المبسوط ، المجلد الاوّل ، كتاب الصوم ، الصفحة 266
( 2 ) - المصدر ، المجلد الثاني ، كتاب الحجر ، الصفحة 282 ملخصاً
( 3 ) - الوسيلة ، كتاب الخمس ، الصفحة 718 على ترتيب جوامعالفقهية
( 4 ) - المهذب ، المجلد الثاني ، كتاب الوصايا ، الصفحة 119
( 5 ) - في أحد النسخ كلمة « الحلم » مع أن تصحيح لقطة « حمل »
( 6 ) - الغنية ، كتاب الحجر ، الصفحة 532 على ترتيب جوامع الفقهية