علي عليه السلام : لا توطأ الجارية لأقل من عشر سنين فان فعل فعيبت فقد ضمن » . « 1 »
9 - محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبينصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين » . « 2 »
10 - محمد بن علي بن الحسين في الخصال : حدّثنا أبي رضىاللَّه عنه ، قال : حدّثنا محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زراره ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لا تدخل بالجارية حتّى يتمّ لها تسع سنين . أو عشر سنين وقال انا سمعته يقول تسع أو عشر » . « 3 »
نقله الكليني مع اختلاف يسير في سنده وأيضاً نقل المستدرك أخبار كثيرة بهذا المضمون . « 4 »
هذه الأخبار تقسم إلى أقسام وتدل على معان عدة ، منها الأخبار الّتي تجوّز الدخول بها في التاسعة ومنها ذكرت العاشرة وبعضها كرواية زراره وأبيبصير ، الترديد بين التاسعة والعاشرة .
وطبعاً انّ الترديد ليس من شأن الإمام عليه السلام الّا ان يقال انّ المعصوم عليه السلام ذكر ذلك لبيان حدّ تقريبي فحسب .
وعلى أيحالٍ لا يمكن استفادة حدّ البلوغ من هذه الروايات لأنّها ناظرة إلى زمن
هامش
( 1 ) - المصدر ، الحديث 7 وتهذيبالاحكام ، المجلد السابع ، الحديث ، 1640
( 2 ) - الفروع من الكافي ، المجلد الخامس ، باب الحد الذي يدخل بالمرأة فيه ، الحديث 1 وتهذيبالاحكام ، المجلد السابع ، الباب 41 ، الحديث 13
( 3 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الثالث عشر ، كتاب الوصايا ، الباب 45 ، الحديث 2 ، والخصال المجلد الثاني ، الصفحة 420
( 4 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الثالث عشر ، كتاب الحجر ، الباب 2 ، الحديث 2