إمكان الاقتراض أيضاً .
في أوصاف المستحقّين للزكاة
وهي أمور :
الأوّل : الإيمان ، فلا يُعطى الكافر ، والمخالف للحقّ وإن كان من فرق الشيعة ، إلّا من سهم المؤلّفة قلوبهم ، ولا ابن الزنا - حتّى من المؤمنين - في حال صغره ، ولا تسلّم إلى الطفل ، بل تدفع إلى وليّه ، أو يصرفها عليه بنفسه ، ومثله المجنون .
الثاني : أن لا يكون في دفعه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح ، ولا يشترط فيه العدالة . نعم ، الأحوط أن لا يكون شارب الخمر ، ولا متجاهراً بسائر الكبائر ، ويعتبر في خصوص العامل ، الوثوق والاطمئنان .
الثالث : ألّا يكون ممّن تجب نفقته على المالك كالأبوين ، والأولاد ، والزوجة الدائمة ، فلا يجوز دفعها إليهم للإنفاق ، ويجوز دفعها لإنفاقهم على من تجب نفقته عليهم كزوجتهم ، والممنوع هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل فقرهم ، فيجوز إعطائها للولد من سهم سبيل اللَّه لتحصيل الكتب العلميّة ، كما يجوز الدفع إلى الزوجة المتمتّع بها .
الرابع : ألّا يكون هاشميّاً لو كانت الزكاة من غيره ، ويجوز له أخذها من الهاشمي ، كما يجوز أخذ الصدقات المندوبة ، بل الواجبة غير زكاة المال والفطرة من غير الهاشمي أيضاً .
في بقيّة أحكام الزّكاة
( مسألة 1 ) : لا يجب بسط الزكاة على أصناف الثمانية ، فيجوز التخصيص ببعضها . وتجب فيها نيّة القربة وتعيين أنّها زكاة لا كفّارة - مثلًا - حين الدفع . ولو