دفعها بلا نيّة ، جدّدها إن كانت موجودة عند الفقير ، واحتسبها عنها إن كانت تالفة .
ولو دفعها زكاة ونوى أنّه لو لم يكن عليه زكاة ، فليكن خمساً ، وإلّا فمظالم العباد ، وهكذا ، صحّ مع اجتماع سائر الشرائط .
( مسألة 2 ) : لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقتها إلّاقرضاً على المستحقّ ، فيحسبها زكاة في وقتها ، كما لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إلّاإذا عزلها في مال مخصوص . ويجوز تأخير المعزول شهراً أو شهرين ، خصوصاً مع انتظار شخص معيّن ، وهو - حينئذٍ - أمانة في يده لا يضمنها إلّامع التفريط ، ولا يجوز التبديل بعد العزل .
( مسألة 3 ) : يجوز نقل الزكاة من بلده ، سواء وجد المستحقّ في البلد أم لا ، ولو تلفت يضمن في الأوّل ، واجرة النقل - كأجرة الكيّال والوزّان - على المالك .
( مسألة 4 ) : لو دفع شخص زكاته إلى شخص ليصرفها في الفقراء ، وكان الآخذ مصرفاً أيضاً ، ولم ينصرف اللفظ عنه ، جاز له أن يأخذ مثل أحدهم .
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده) — صفحة 89
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٨٩