الزكاة ملكاً لأربابها ويجب إخراجها ، ولكن يحتسب الشهر الثاني عشر من السنة الأولى دون الثانية .
( مسألة 3 ) : تتكرّر الزكاة بتكرّر السنين حتّى ينقضي المال عن النصاب ، فلو كان عنده اثنان وأربعون شاة كان المال متعلّقاً للزكاة ثلاث سنين ، وتتكرّر - أيضاً - فيما لم يزد عن النصاب لكن أخرج الزكاة في كلّ سنة من ماله الآخر .
( مسألة 4 ) : يعتبر في الأنعام أن لا تكون عوامل في تمام الحول ، والمرجع في صدق العوامل العرف .
( مسألة 5 ) : لا يؤخذ المريض في نصاب السليم ولا الهرمة عن الشابّ ، ولا يعدّ السمينة المعدّة للأكل ، ولا فحل الضراب من النصاب .
( مسألة 6 ) : البقر والجاموس جنس واحد ، فيجزي كلّ واحد عن الآخر ، وكذا الضأن والمعز . والشاة المأخوذة في الزكاة ما دخل في السنة الثانية ، إن كان من الضأن ، وفي الثالثة إن كان من المعز ، ويجوز دفع القيمة أيضاً .
في زكاة النقدين
ويعتبر فيها - مضافاً إلى الشرائط العامّة - أمور :
الأوّل : النصاب ، وهو في الذهب خمسة عشر مثقالًا صيرفيّاً ، وزكاته ربع المثقال وثمنه ، ولا زكاة فيما دون العشرين ، ولا فيما زاد عليها حتّى يبلغ ثلاثة مثاقيل صيرفيّة وهكذا كلّما زاد أربعة . ونصاب الفضّة مأتا درهم ، وفيه خمس دراهم ، ثمّ كلّما زاد أربعين كان فيها درهم ، والدرهم نصف مثقال شرعي وخمسه ؛ لأنّ كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة .
( مسألة 1 ) : الضابط الكلّي في زكاة النقدين : أن يعطي من كلّ أربعين