تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠

كتاب الزكاة

القول في زكاة المال

والكلام فيمن تجب عليه ، وفيما تجب فيه ، وفي أصناف المستحقّين ، وفي أوصافهم .

القول فيمن تجب عليه

( مسألة 1 ) : يشترط فيه أمور : أحدها : البلوغ ، أي البلوغ أوّل الحول فيما يعتبر فيه الحول ، وفي غيره قبل وقت التعلّق . الثاني : العقل في تمام الحول أو في حال التعلّق . الثالث : المِلك ، فلا زكاة في الموهوب والقرض إلّابعد القبض ، ولا في الموصى به إلّابعد الانتقال . الرابع : تمام التمكّن من التصرّف ، فلا زكاة في الوقف كمقدار النصاب من الأنعام الموقوفة خاصّاً أو عامّاً ، ولا في المرهون وإن أمكن فكّه . ولو ارتفع التمكّن في الأثناء ، ينقطع الحول ويحتاج إلى التجديد .