كتاب الزكاة
القول في زكاة المال
والكلام فيمن تجب عليه ، وفيما تجب فيه ، وفي أصناف المستحقّين ، وفي أوصافهم .
القول فيمن تجب عليه
( مسألة 1 ) : يشترط فيه أمور :
أحدها : البلوغ ، أي البلوغ أوّل الحول فيما يعتبر فيه الحول ، وفي غيره قبل وقت التعلّق .
الثاني : العقل في تمام الحول أو في حال التعلّق .
الثالث : المِلك ، فلا زكاة في الموهوب والقرض إلّابعد القبض ، ولا في الموصى به إلّابعد الانتقال .
الرابع : تمام التمكّن من التصرّف ، فلا زكاة في الوقف كمقدار النصاب من الأنعام الموقوفة خاصّاً أو عامّاً ، ولا في المرهون وإن أمكن فكّه . ولو ارتفع التمكّن في الأثناء ، ينقطع الحول ويحتاج إلى التجديد .