الوتر في المحلّ المزبوره . ويكفي فيه كلّ ما أمكن من ذكر ودعاء وقرآن ، ويستحبّ إطالته ، فإنّ
« أطولكم قنوتاً في الدّنيا أطولكم استراحة في الآخرة »
« 1 » .
( مسألة 2 ) : يستحبّ التعقيب بعد الفراغ من كلّ صلاة خاصّة الفريضة ، والمراد به الاشتغال بالذكر أو الدعاء أو القرآن أو التفكّر في المسائل الدينيّة أو مطالعة كتاب أو كتابة حكم وآداب . ويعتبر اتّصاله بالصلاة ، والأفضل فيه ما ورد عن أئمّة الدين ، وقد كتبنا بعضاً منها في كتاب مصباح الدارين .
في مبطلات الصلاة
وهي أمور :
أحدها : الحدث الأصغر والأكبر .
ثانيها : التكفير ، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى ، وكذا قول آمين ، على نحو ما يصنعهما أهل السنّة ، ولا بأس بهما حال التقيّة .
ثالثها : الالتفات عمداً بكلّ البدن يميناً أو شمالًا ، على نحو يخرج عن الاستقبال ، وكذا بالوجه خاصّة بحيث يجعل صفحة وجهه بحذاء يمين القبلة أو يسارها ، ولا بأس بالالتفات سهواً ، إلّاأن يكون بكلّ البدن بحيث يتجاوز عمّا بين اليمين والشمال إلى الاستدبار .
رابعها : تعمّد الكلام ، ولو بحرفين غير الذكر والدعاء والقرآن ، فإنّها جائزة ، ويستحبّ ردّ سلام التحيّة ولو كان ملحوناً ، ولو تركه لم تبطل الصلاة ، ولا يجوز الابتداء بالسلام .
( مسألة 1 ) : يجب إسماع ردّ السلام في الصلاة وغيرها ؛ بمعنى رفع الصوت على المتعارف ، بحيث لو لم يكن مانع لسمعه ، ولو كان المسلّم بعيداً ، أو كان أصمّ ، أو كان مانع آخر ، يجيب بإشارة اليد ونحوها ، وتجب الفوريّة في الجواب .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 6 : 292 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، ألباب 22 ، الحديث 1 و 2 .