( مسألة 2 ) : الابتداء بالسلام مستحبّ كفائي ، والردّ واجب كفائي ، فإذا دخل جماعة على جماعة ، كفى تسليم واحد من الواردين ، وجواب واحد من المورود عليهم .
( مسألة 3 ) : لو سلّم شخصان كلٌّ على الآخر ، يجب على كلّ منهما ردّ سلام الآخر .
خامسها : القهقهة ولو اضطراراً ، ولا بأس بالتبسّم .
سادسها : تعمّد البكاء على أمر دنيويّ كتلف مال أو موت ولد ، وفي جواز البكاء على الحسين عليه السلام إشكال .
سابعها : كلّ فعل ماحٍ لصورة الصلاة ، كالوثبة الفاحشة والاشتغال بالخياطة والأكل ، وأمّا غير الماحي ، كتحريك اليد ، وقتل الحيّة ، وحمل الطفل فلا بأس به .
ثامنها : زيادة جزء أو نقصانه مطلقاً إن كان ركناً ، وعمداً إن كان غيره ، ومثلها الشكّ في الركعات في الجملة كما سيجيء .
( مسألة 4 ) : لا يجوز قطع الفريضة اختياراً ، ويجوز عند الخوف على مال أو نفس ، بل قد يجب في بعض الأحيان .
في صلاة الآيات
( مسألة 1 ) : سبب هذه الصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما ، والزلزلة وكلّ آية مخوّفة لغالب الناس ؛ سماويّة كانت ، كالريح غير المعتادة ، والظلمة الشديدة ، والنار تُرى في السماء ، أو أرضيّة ، كالخسف ونحوه ، ولا يعتبر الخوف في الكسوفين والزلزلة .
( مسألة 2 ) : وقت صلاة الكسوفين من حين الأخذ إلى تمام الإنجلاء ، والأحوط الإتيان بها قبل الشروع في الإنجلاء ، وأمّا غيرهما فهي من ذوات