الإجماليّة في نفس الفاعل ، على نحو يخرج به عن الغافل ويدخل في المختار ، كسائر أفعاله الاختياريّة ، لكن مع كون الباعث والمحرّك للعمل هو الامتثال .
( مسألة 2 ) : يعتبر الإخلاص في النيّة ، فمتى ضمّ الرِّياء بطل العمل ، سواء كان من الابتداء أو حصل في الأثناء ، كان في أجزائه الواجبة أو المستحبّة أو في أوصافه ، كالجماعة وكونه في المسجد . والرياء المتأخّر حرام غير مبطل . والضمائم الاخر كحركة العضلات وهضم الغذاء وتعليم الغير ، إن كانت غرضاً أصليّاً بطل العمل ، وإن كانت تبعيّة صحّ .
( مسألة 3 ) : يجب تعيين نوع الصلاة في القصد ، كالظهر والعصر والأداء والقضاء ، وفي لزوم تعيين القصر والإتمام تردّد ، وقصد الوجوب والندب غير لازم ، فيصلّي قربة إلى اللَّه .
( مسألة 4 ) : لا يجوز العدول من أيّ صلاة إلى أخرى إلّافي موارد نادرة ؛ منها : العدول من اللّاحقة إلى السابقة كما مرّ « 1 » ، ومن الأداء إلى القضاء فيما إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاء ، فيستحبّ - حينئذ - العدول إليه .
في تكبيرة الإحرام
وصورتها « اللَّه أكبر » ، ويجب فيها القيام منتصباً مستقرّاً ، ولا يجزي ترجمتها بغير العربيّة ، وهي ركن تبطل الصلاة بالإخلال بها عمداً وسهواً ، ويستحبّ رفع اليدين - حالها - إلى الاذنين .
في القيام
وهو ركن في موضعين ، الأوّل : حال تكبيرة الإحرام ، فلوكبّر وهو جالس - ولو سهواً - ثمّ قام للقراءة بطلت الصلاة . الثاني : ما اتّصل منه بالركوع ، وهو القيام
هامش
( 1 ) . مرّ في الصفحة 39 - 40 ، مسألة 3 .