( مسألة 13 ) : يستحبّ - أكيداً - الصلاة في المساجد ، ويكره تعطيلها ، ويستحبّ بنائها في الأمكنة المحتاجة إليها ، وعن المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف ، لكن الأظهر كفاية البناء بقصد المسجديّة ، وصلاة شخص فيه بإذن الباني ، نعم لو أراد جعل البناء الموجود مسجداً ، احتاج إلى الصيغة .
المقدّمة الخامسة : في الأذان والإقامة
( مسألة 1 ) : لا إشكال في تأكّد رجحانهما للصلوات الخمس اليوميّة مطلقاً ، وفي تركهما حرمان عن الثواب الجزيل . ويسقطان معاً عن المأموم في الجماعة التي أذّنوا وأقاموا لها ، وعن المنفرد المصلّي في مسجد فيه جماعة لم تتفرّق ، ويسقط الأذان - فقط - في عصر الجمعة وعرفة وعشاء المُزدَلِفة ، وفي كلّ عصر وعشاء إذا جمع بينهما وبين الظهر والمغرب .
فصلٌ في أفعال الصلاة
وهي واجبة ومسنونة :
والواجب أحد عشر : النيّة ، وتكبيرة الإحرام ، والقيام ، والركوع ، والسجود ، والقراءة ، والذكر ، والتشهّد ، والتسليم ، والترتيب ، والموالاة .
وسيأتي أنّ بعضها ركن وبعضها غير ركن ، والركن ما تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه عمداً وسهواً ، وغير الركن ما لا تبطل بزيادته ونقصانه سهواً .
في النيّة
( مسألة 1 ) : النيّة : عبارة عن قصد الفعل ، ويعتبر كونه مسبّباً عن قصد امتثال أمر اللَّه أو التقرّب إليه تعالى ، ولا يجب فيها التلفّظ ؛ لأنّها أمر قلبيّ ، ويكفي الإرادة