( مسألة 3 ) : لا يقع الطلاق إلّابصيغة طالق ، كقوله : « أنتِ أو فلانة طالق » ، ولا يصحّ « أنتِ مطلّقة » أو « طلّقت فلانة » ، ولا يقع بما يرادفها من سائر اللغات إلّا مع العجز ، ولا بالكتابة ونحوها . ويجوز للزوج أن يوكّل غيره في طلاقها ، أو يوكّل نفسها في طلاقها مطلقاً ، أو مقيّداً بعدم الإنفاق أو بالسفر مدّة طويلة ونحو ذلك .
( مسألة 4 ) : لو كرّر صيغة الطلاق ثلاثاً ، فقال : « هي طالق هي طالق هي طالق » من دون تخلّل رجعة في البين ، تقع واحدة ولغت الاخريان ، ومثله ما إذا قال : « هي طالق ثلاثاً » . ولو طلّق السنّيّ زوجته بما هو باطل عندنا كالطلاق المعلّق وفي طهر المواقعة وبغير شاهد ، جاز لنا ترتيب آثار الصحّة عليه ، وتزويجها بعد العدّة ، ومثله غيره من موارد الاختلاف .
( مسألة 5 ) : يشترط في صحّة الطلاق الإشهاد ؛ أي إيقاعه بحضور عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء ، والمراد بالعدل هنا ما هو المراد به في سائر الموارد ، ولو كان الشاهدان عدلين في نظر المطلّق فاسقين في نظر الزوج أو غيره ممّن يريد تزويج المطلّقة أشكل الصحّة .
في أقسام الطلاق
الطلاق قسمان : بائن ورَجعيّ .
فالأوّل : ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده ؛ سواء كانت لها عدّة أم لا ، وهو ستّة :
الأوّل : الطلاق قبل الدخول .
الثاني : طلاق الصغيرة .
الثالث : طلاق اليائسة . وهذه الأقسام ليس فيها عدّة .
الرابع والخامس : طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت ،