والأنفال كلّ أرض خربة قد باد أهلها ، وكلّ أرض لم . . . 3 / 718
وإن كان أكثر من قدر الدرهم . . . 2 / 230
وإن كان إلى اللَّه . . . 3 / 671
وإن كان بول الغلام الرضيع فتصبّ عليه الماء 2 / 326
وان كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحقّ به 3 / 348
وإن كانت الدماء تسيل 2 / 210 ، 212
وإن كانت صفرةً فلتغتسل عند كلّ صلاتين 2 / 440
وإن كانت مستندة إلى الأصل . . . 1 / 415
وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعاً ، فابدأ بهما . . . 2 / 719
وإن كان دم غيرك قليلًا أو كثيراً فاغسله 2 / 296
وإن كان عقرباً فأرق الماء ، وتوضّأ من ماءٍ غيره 1 / 793
وإن كان متعوّداً للقتل قتل به 1 / 79
وإن كان من العذرة ولتتوضّأ ولتصلّ 2 / 398
وإن كنت صلّيت من صلاة الليل أربع ركعاتٍ قبل طلوع الفجر . . . 2 / 711
وإن كنت قد ذكرت أنّك لم تصلّ العصر حتّى دخل وقت المغرب . . . 2 / 741
وإنّ للقائم بأمور المسلمون بعد ذلك الأنفال التي كانت . . . 3 / 500
وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته . . . 2 / 174
وإن لم تعلم أنّ في منقارها قذراً توضّأ منه واشرب 1 / 676
وإنّما جعل اللَّه هذا الخمس لهم خاصّة . . . 3 / 505
وإنّما جعلت السّنّة في أوقاتٍ مختلفةٍ ولم تجعل في وقتٍ واحدٍ . . . 2 / 686
وإنّما هلك الناس حين ساووا بين أئ مّة الهدى وأئمّة الكفر . . . 3 / 687
وإن مضى من الليل ما مضى 2 / 737
وإيّاك أن تصلّي قبل الزوال ؛ فواللَّه ما أبالي بعد العصر صلّيتها أو قبل الزوال 2 / 560
وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام ، ففيها تجتمع غسالة اليهوديّ . . . 1 / 727 ، 798
وإيّاك ومشاورة النساء ، فإنّ رأيهنّ إلى أفن . . . 3 / 694
وباقي المال لك حلال 3 / 416
وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به 1 / 427
وتران في ليلة إلّاو أحدهما قضاء . . . 2 / 670
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 821
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٨٢١