الصادق عليه السلام كما ذكره النجاشي « 1 » . وثالثةً من جهة وقوع عبد العزيز العبديّ في سنده ، وهو غير موثّق .
وفي الجواهر :
أنّ حمزة من آل أعين المعلوم جلالتهم . وقد روى عنه الأجلّاء ، كابن مسكان وابن أبي عمير . وعدّه النجاشي من أصحاب الصادق عليه السلام خاصّة .
فقط يدفعه تصريح غيره بأنّه من أصحابهما ، فلا أرسال في الخبر .
قال :
نعم ، عبد العزيز لم ينصّ عليه بمدحٍ ولا ذمٍّ ، لكنّ رواية الحسن بن محبوب عنه يحصل الظنّ بعدالته ، مضافاً إلى أنّه منجبر بالشهرة العظيمة ، والإجماع المنقول والمحصّل « 2 » .
[ هل الإنبات والاحتلام علامة مشتركة بين الرجال والنساء ]
ثمّ إنّه قال في الشرائع بعد ذكر الإنبات والاحتلام : ويَشترك في هذين الذكور والإناث « 3 » .
وقد عرفت حكم الطائفتين بالنسبة للإنبات ، وأنّه لا فرق بينهما في كونه دليلًا على البلوغ ؛ لإجماعي المبسوط والتذكرة ، ولكون العلامة طبيعيّة ، لا يختلف حالها بعد تحقّق سببه ، واختلاف الطائفتين في سرعة الوصول إليه وبطئه لا يوجب تخلّف المقتضي عن مقتضاه .
وأمّا الاحتلام فقد يظهر من عدّةٍ من الأصحاب عدم كونه علامةً في النساء ، كما قال به الشافعيّ من العامة « 4 » . ويظهر من عدّةٍ أخرى كونه علامةً ، مقروناً بدعوى الإجماع أيضاً .
قال في التذكرة :
الاحتلام - وهو خروج المنيّ ، وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد - بلوغٌ
هامش
( 1 ) . رجال النجاشي ، ص 140 ، الرقم 365 .
( 2 ) . جواهر الكلام : ج 2 ص 25 - 26 ملخّصاً .
( 3 ) . شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 84 .
( 4 ) . راجع : الامّ ، ج 1 ص 53 ؛ وج 6 ، ص 160 ؛ مختصر المرني ، ص 263 ؛ فتح العزيز ، ج 10 ، ص 277 .