كرّ لم ينجّسه شيء » « 1 »
ونظائره .
ووجه قيام القرينة على ذلك أنّ الأحكام الشرعية إنّما تجري على الكلّيات باعتبار وجودها ، وحينئذٍ : فإمّا أن يراد الوجود الحاصل بجميع الأفراد أو ببعض غير معيّن ، لكن إرادة البعض ينافي الحكمة ؛ إذ لا معنى لتحليل بيع من البيوع ، وتحريم فرد من الربا ، وعدم تنجّس مقدار الكرّ من بعض الماء . فتعيّن في هذا كلّه إرادة الجميع وهو معنى العموم ، ولتسمّ هذه قرينة الحكمة وإليها أشار المحقّق . في هذا المبحث وقال :
« إذا صدر ذلك من حكيم ولم يكن ثم معهود فإنّ ذلك قرينة حالية تدلّ على الاستغراق » . « 2 » التمرين
ما هو مفاد الجمع المعرّف باللام ؟
ما هو الموضوع له المفرد المعرّف باللام ، وهل فيه خلاف ؟
ما هو الدليل على عدم دلالته على العموم ؟
متى يدلّ المفرد المعرّف باللام على العموم ؟
ما هي القرينة اللفظية على عموم المفرد المعرّف ؟
ما هي القرينة الحالية على عمومه ، ولم تسمّى قرينة الحكمة ؟
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 2 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 40 ، ح 108 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 158 ، ح 391 .
( 2 ) . معارج الأصول ، ص 87 .