5 . الإمام الرضا عليه السلام : « وأنّ الشطرنج والنرد وأربعة عشر وكلّ ما قومر عليه منها فهو ميسر » . « 1 » 6 . الإمام الصادق عليه السلام : « وأنّ قوله تعالى : « فَاجْتَنِبُوا الرّجْسَ مِنَ الْأَوْثنِ » ؛ « 2 » الرجس من الأوثان الشطرنج » . « 3 » 7 . وأنّ الصادق عليه السلام قال : « دعوا المجوسيّة لأهلها ، وهي الشطرنج » . « 4 » 8 . عنه عليه السلام : « وأنّه نهى النبي عن اللعب بالشطرنج والنرد » . « 5 » 9 . الإمام الباقر عليه السلام : « وأنّ قوله تعالى : « إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ . . . رِجْسٌ » ؛ « 6 » الميسر هو النرد والشطرنج » . « 7 » 10 . عنه عليه السلام : « وأنّ كلّ ذلك بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء منه حرام من اللَّه محرّم ، وهو رجس من عمل الشيطان » . « 8 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 167 ، ح 22264 .
( 2 ) . الحجّ ( 22 ) : 30 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 318 ، ح 1 ، الباب 102 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 319 ، ح 22652 .
( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 320 ، ح 22654 .
( 6 ) . المائدة ( 5 ) : 90 .
( 7 ) . وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 321 ، ح 22657 .
( 8 ) . وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 321 ، ح 22657 .