6 . عنه عليه السلام : « يكون الرجل أجله ثلاثاً وثلاثين سنة ، فيكون قاطعاً للرحم ، فينقصه اللَّه ثلاثين سنة ، ويجعل أجله إلى ثلاث سنين » . « 1 » 7 . قيل للصادق عليه السلام : إنّ لي ابن عمّ أصِلُه ، فيقطعني ، حتّى لقد هممت لقطيعته إيّاي أن أقطعه ؟
قال : « إنّك إذا وصلته وقطعتك ، وصلكما اللَّه جميعاً ؛ وإن قطعته وقطعك ، قطعكما اللَّه » . « 2 » 8 . وقيل له عليه السلام : تكون لي القرابة على غير أمري ، ألهم عليّ حقّ ؟ قال : « نعم ، حقّ الرحم لا يقطعه شيء ؛ وإذا كانوا على أمرك ، كان لهم حقّان : حقّ الرحم ، وحقّ الإسلام » . « 3 » أقول : قطيعة الرحم ، أمر عرفيّ ، وهي عبارة عن ترك صلتها على النحو المعروف ، والمحثوث عليه وجوباً أو ندباً ، وترك عشرتها بالمعروف ، وحيث إنّك عرفت تحت عنوان الصلة أنّ الصلة تختلف مصداقاً ، فالقطع يكون كذلك .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 153 ، ح 17 ؛ بحار الأنوار ، ج 74 ، ص 121 ، ح 85 .
( 2 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 156 ، ح 24 ؛ بحار الأنوار ، ج 74 ، ص 128 ، ح 91 .
( 3 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 157 ، ح 30 ؛ بحار الأنوار ، ج 74 ، ص 131 ، ح 97 .