2 . الإمام الصادق عليه السلام : « أنّ كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الاسلام ، وجحد محمّداً صلى الله عليه وآله نبوّته وكذّبه ، فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه » . « 1 » 3 . الإمام الكاظم عليه السلام : « أنّ النصراني إذا أسلم ثمّ ارتدّ ، يستتاب ؛ فإن رجع وإلّا قتل » . « 2 » 4 . الإمام عليّ عليه السلام : « أنّه إذا ارتدّت المرأة عن الاسلام ، لم تقتل ؛ ولكن تحبس أبداً » . « 3 » أقول : للارتداد عن الاسلام أحكام أصليّة وفرعيّة ؛ فالأولى : ما بيّنته الآيات ، مِن حبط أعماله الصالحة في الدنيا ، فلا يذكر بخير ولا يدعى له ، وفي الآخرة فلا خلاق له من رحمة اللَّه .
وأمّا الثانية : فالمرتدّ على قسمين : فطريٌّ ، وهو المتولّد من مسلمين أو مسلم ، وقد ذكر أحكامه في الرواية الأولى والثانية . وملّيٌّ ، وهو المتولّد من كافرين ، فأسلم بعد بلوغه ثمّ ارتدّ ، وحكمه ما ذكر في الرواية الثالثة .
وأمّا المرأة المرتدّة - فطريّة كانت أو ملّيّة - فحكمها ما ذكر في الرواية الأخيرة .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 174 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 91 ، ح 309 ؛ الفصول المهمّة ، ص 519 ، ح 2416 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 324 ، ح 34865 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 257 ، ح 10 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 139 ، ح 548 ؛ عوالي اللآلي ، ج 3 ، ص 495 ، ح 12 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 325 ، ح 34868 .
( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 14 ، ح 3550 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 142 ، ح 564 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 331 ، ح 34880 .