حتّى تَمسَحَ على رأسِها . « 1 » 8644 . الصادق عليه السلام : سُئِلَ عن المريضِ هل له رُخصَةٌ في المَسحِ ؟ قال : لا . « 2 » 8645 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن المَسحِ على الخُفَّينِ ، فقال : لا تَمسَح . وقال : إنّ جَدّي قال : سَبَقَ الكِتابُ الخُفَّينِ . « 3 » 8646 . أمير المؤمنين عليه السلام : إنّا أهلُ بَيتٍ لا نَمسَحُ على الخُفَّينِ ، فَمَن كان مِن شيعَتِنا فليَقتَدِ بِنا وليَستَنّ بِسُنّتِنا . « 4 » 8647 . النبيّ صلى الله عليه وآله : أشَدُّ الناسِ حَسرَةً يومَ القيامَةِ ، مَن رأى وُضوءَهُ على جِلدِ غَيرِه . « 5 » 8648 . الرضا عليه السلام : مَن مَسَحَ على الخُفَّينِ ، فقد خالَفَ اللَّهَ ورَسولَه ، وتَرَكَ فَريضَتَه وكِتابَه . « 6 » 8649 . الباقر عليه السلام : سُئِلَ عن المَسحِ على الخُفَّينِ ، فقال : لا تَمسَح ، ولا تُصَلِّ خَلفَ مَن يَمسَحُ . « 7 » 8650 . الصادق عليه السلام : سُئِلَ عن الجُرحِ كيف يَصنَعُ صاحِبُه ؟ قال : يَغسِلُ ما حَولَه . « 8 » 8651 . الرضا عليه السلام : فَرَضَ اللَّهُ على النساءِ في الوُضوءِ أن يَبتَدِئنَ بِباطِنِ أذرُعِهِنّ ، وفي الرجالِ بِظاهِرِ الذراعِ . « 9 » 8652 . الصادق عليه السلام : قيل له : رَجُلٌ شَكّ في الوُضوءِ بعدما فَرَغَ مِنَ الصلاةِ ، قال : يَمضي على صلاتِه ولا يُعيدُ . « 10 » آ آ
قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل — صفحة 517
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٥١٧
هامش
( 1 ) . مسائل علي بن جعفر عليه السلام ، ص 110 ، ح 22 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 456 ، ح 1206 .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 32 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 457 ، ح 1208 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 361 ، ح 1088 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 459 ، ح 1213 .
( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 298 ، ح 898 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 460 ، ح 1218 .
( 5 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 30 ، ح 96 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 461 ، ح 1220 .
( 6 ) . عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج 1 ، ص 130 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 461 ، ح 1223 .
( 7 ) . قرب الإسناد ، ص 162 ، ح 591 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 462 ، ح 1225 .
( 8 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 32 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 464 ، ح 1229 .
( 9 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 29 ، ح 6 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 467 ، ح 1239 .
( 10 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 101 ، ح 264 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 470 ، ح 1247 .