7264 . وعنه عليه السلام : استَغفِرِ اللَّهَ في الوَترِ سَبعينَ مَرّةً . « 1 » 7265 . وفي خبرٍ : تَنصِبُ يَدَكَ اليُسرى ، وتَعُدُّ باليُمنى الاستِغفارَ . « 2 » 7266 . وعنه عليه السلام : لا تَرفَع يَدَيكَ بالدُّعاءِ في المَكتوبَةِ تُجاوِزُ بِهِما رأسَكَ . « 3 » 7267 . وعنه عليه السلام : قيل له : أُسَمّي الأئِمّةَ في الصلاةِ ؟ فقال : أجمِلهُم . « 4 » 7268 . الكاظم عليه السلام : سُئِلَ عن رَجُلٍ نَسيَ القُنوتَ في المَكتوبَةِ ، قال : لا إعادَةَ عليه . « 5 » 7269 . الصادق عليه السلام : في الرَّجُلِ إذا سَها في القُنوتِ ، قَنَتَ بعدما يَنصَرِفُ وهو جالِسٌ . « 6 » 7270 . الباقر عليه السلام : لا بأس أن يتَكَلمَ الرَّجُلُ في صلاةِ الفَريضَةِ بِكلِّ شيءٍ يُناجي به ربّه . « 7 » 7271 . الصادق عليه السلام : كلُّ ما ناجَيتَ به ربَّك في الصلاةِ فليس بِكَلامٍ . « 8 » 7272 . الباقر عليه السلام : القُنوتُ كلُّه جِهارٌ . « 9 » 7273 . أحدهم عليه السلام : أفضَلُ الصلاةِ ما طالَ قُنوتُها . « 10 » آ آ
قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل — صفحة 289
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٢٨٩
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 489 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 279 ، ح 7961 .
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 489 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 281 ، ح 7970 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 65 ، ح 233 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 283 ، ح 7975 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 326 ، ح 1338 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 285 ، ح 7981 .
( 5 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 345 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 161 ، ح 632 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 286 ، ح 7983 .
( 6 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 345 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 161 ، ح 631 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 287 ، ح 7987 .
( 7 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 316 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 289 ، ح 7996 .
( 8 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 317 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 290 ، ح 7998 .
( 9 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 318 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 291 ، ح 8001 .
( 10 ) . ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ، ج 3 ، ص 291 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 292 ، ح 8005 .