تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩

6946 . أمير المؤمنين عليه السلام : لِكلِّ أُمّةٍ مَجوسٌ ، ومَجوسُ هذه الأُمّةِ الّذينَ يَقولونَ : لا قَدَرَ . « 1 » 6947 . وعنه عليه السلام : ما غَلا أحَدٌ في القَدَرِ إلّاخَرَجَ مِنَ الإيمانِ . « 2 » 6948 . الباقر عليه السلام : ما الليلُ بالليلِ ولا النهارُ بالنهارِ أشبَه مِنَ المُرجِئَةِ باليَهوديّةِ ولا مِنَ القَدَريّةِ بالنصرانيّةِ . « 3 » 6949 . الصادق عليه السلام : إنّ اللَّهَ إذا أرادَ شيئاً قَدّرَه ، فإذا قَدّرَه قَضاهُ ، فإذا قَضاهُ أمضاهُ . « 4 » 6950 . أمير المؤمنين عليه السلام : قال وقد سُئِلَ عن القَدَرِ : طَريقٌ مُظلِمٌ فلا تَسلُكوه ، وبَحرٌ عَميقٌ فلا تَلِجُوه ، وسِرُّ اللَّهِ فلا تَتَكَلّفوه . « 5 » 6951 . وعنه عليه السلام : يَغلِبُ المِقدارُ على التقديرِ حتّى تكونَ الآفَةُ في التدبيرِ . « 6 » 6952 . وعنه عليه السلام : إنّ مع كلِّ إنسانٍ مَلَكَينِ يَحفَظانِه ، فإذا جاءَ القَدَرُ خَلَّيا بينه وبينه ، وإنّ الأجَلَ جُنَّةٌ حَصينَةٌ . « 7 » 6953 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن القدر ، فقال : أقصُرُ أم أُطيلُ ؟ قيل : بل تَقصُر ، فقال : جَلّ اللَّهُ أن يُريدَ الفَحشاءَ ، وعَزّ عن أن يكونَ في المُلكِ إلّاما يَشاءُ . « 8 » 6954 . وعنه عليه السلام : ما مِن عَبدٍ إلّاومعه مَلَكٌ يَقيه ما لم يَقدِر له ، فإذا جاءَ القَدَرُ خَلّاه وإيّاه . « 9 » 6955 . الصادق عليه السلام : سُئِلَ عن الصلاةِ خَلفَ رَجُلٍ يُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ ، قال : لِيُعِد كلَّ صلاةٍ صلّاها خَلفَه . « 10 » آ آ

هامش
( 1 ) . ثواب الأعمال ، ص 214 ؛ بحار الأنوار ، ج 5 ، ص 120 ، ح 58 . ( 2 ) . ثواب الأعمال ، ص 213 ؛ بحار الأنوار ، ج 5 ، ص 120 ، ح 60 . ( 3 ) . ثواب الأعمال ، ص 213 ؛ بحار الأنوار ، ج 5 ، ص 120 ، ح 61 . ( 4 ) . المحاسن ، ج 1 ، ص 244 ؛ بحار الأنوار ، ج 5 ، ص 121 ، ح 64 . ( 5 ) . نهج البلاغة ، الخطبة 287 ؛ بحار الأنوار ، ج 5 ، ص 124 ، ح 72 . ( 6 ) . نهج البلاغة ، الخطبة 459 ؛ بحار الأنوار ، ج 5 ، ص 126 ، ح 77 . ( 7 ) . نهج البلاغة ، الخطبة 201 ؛ بحار الأنوار ، ج 5 ، ص 140 ، ح 8 . ( 8 ) . شرح نهج البلاغة ، ج 20 ، ص 268 ، الحكمة 106 . ( 9 ) . شرح نهج البلاغة ، ج 20 ، ص 270 الحكمة 121 . ( 10 ) . التوحيد ، ص 383 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 380 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 311 ، ح 10756 .