6401 . وعنه عليه السلام : مَرِضَ أبي يومَ الأضحى ، فَصَلّى في بَيتِه رَكعَتَينِ ثمّ ضَحّى . « 1 » 6402 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن صلاةِ الأضحى والفِطرِ ، فقال : صَلِّهِما رَكعَتَينِ في جَماعَةٍ وغَيرِ جَماعَةٍ . « 2 » 6403 . أمير المؤمنين عليه السلام : كان إذا انتَهى إلى المُصَلّى تَقَدّمَ فَصَلّى بالناسِ بِلا أذانٍ ولا إقامَةٍ . « 3 » 6404 . الصادق عليه السلام : سُئِلَ عن التكبيرِ في العيدَينِ ، قال : سَبعٌ وخَمسٌ . « 4 » 6405 . الباقر عليه السلام : المَواعِظُ والتذكِرَةُ يومَ الأضحى والفِطرِ بعد الصلاةِ . « 5 » 6406 . أمير المؤمنين عليه السلام : كان يأكُلُ يومَ الفِطرِ قبل أن يَغدوَ إلى المُصَلّى ، ولا يأكُلُ يومَ الأضحى حتّى يَذبَحَ . « 6 » 6407 . الكاظم عليه السلام : قيل له : إنّي أفطَرتُ يومَ الفِطرِ على طينِ وتَمرٍ ، فقال لي : جَمَعتَ بَرَكَةً وسُنّةً . « 7 » 6408 . النبيّ صلى الله عليه وآله : نَهى أن يُخرَجَ السلاحُ في العيدَينِ إلّاأن يكونَ عَدُوّاً حاضِراً . « 8 » 6409 . الكاظم عليه السلام : الصلاةُ يومَ الفِطرِ بحيث لا يكونُ على المُصَلّى سَقفٌ إلّاالسماءُ . « 9 » 6410 . النبيّ صلى الله عليه وآله : كان يَخرُجُ بعد طُلوعِ الشمسِ . « 10 » آ آ
قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل — صفحة 151
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص١٥١
هامش
( 1 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 445 ، ح 1718 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 136 ، ح 300 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 425 ، ح 9756 .
( 2 ) . الإقبال ، ص 285 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 425 ، ح 9757 .
( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 518 ، ح 1484 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 428 ، ح 9764 .
( 4 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 443 ، ح 7710 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 127 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 435 ، ح 9786 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 289 ، ح 871 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 441 ، ح 9806 .
( 6 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 508 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 444 ، ح 9816 .
( 7 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 170 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 445 ، ح 9821 .
( 8 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 461 ، ح 6 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 448 ، ح 9829 .
( 9 ) . إقبال الأعمال ، ج 1 ، ص 486 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 452 ، ح 9840 .
( 10 ) . إقبال الأعمال ، ج 1 ، ص 478 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 452 ، ح 9842 .