تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠

العيد

6394 . الصادق عليه السلام : خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ « 1 » ، قال : في العيدَينِ والجُمُعَةِ . « 2 » 6395 . وعنه عليه السلام : صلاةُ العيدَينِ فَريضَةٌ ، وصلاةُ الكُسوفِ فَريضَةٌ . « 3 » 6396 . الباقر عليه السلام : صلاةُ العيدَينِ مع الإمامِ سُنّةٌ ، وليس قَبلَهُما ولا بَعدَهُما صلاةٌ ذلك اليومَ إلّا الزَّوالِ . « 4 » 6397 . وعنه عليه السلام : لا صلاةَ يومَ الفِطرِ والأضحى إلّامع إمامٍ عادِلٍ . « 5 » 6398 . وفي خبرٍ : فإن صلّيتَ وَحدَكَ فلا بأس . « 6 » 6399 . أحدهما عليه السلام : إنّما صلاةُ العيدَينِ على المُقيمِ ولا صلاةَ إلّابإمامٍ . « 7 » 6400 . الصادق عليه السلام : إنّما الصلاةُ يومَ العيدِ على مَن خَرَجَ إلى الجَبّانَةِ ، ومَن لم يَخرُج فليس عليه صلاةٌ . « 8 » آ آ

هامش
( 1 ) . الأعراف ( 7 ) : 31 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 424 ، ح 8 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 395 ، ح 9677 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 127 ، ح 269 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 420 ، ح 9741 . ( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 506 ، ح 1454 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 419 ، ح 9740 . ( 5 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 506 ، ح 1456 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 421 ، ح 9743 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 128 ، ح 274 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 445 ، ح 179 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 421 ، ح 9746 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 287 ، ح 862 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 422 ، ح 9749 . ( 8 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 445 ، ح 1720 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 285 ، ح 851 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 423 ، ح 9751 .