تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦
4494 . الصادق عليه السلام : لا يَنقَضي كلامُ شاهِدِ الزّورِ مِن بَينِ يَدَي الحاكِمِ ، حتّى يَتَبَوّأ مَقعَدَه مِنَ النارِ ، وكذلك مَن كَتَمَ الشهادَةَ . « 1 » 4495 . النبيّ صلى الله عليه وآله : مَن شَهِدَ شهادَةَ زورٍ على رَجُلٍ مسلمٍ أو ذِمّيٍّ أو مَن كان مِنَ الناسِ ، عُلّقَ بِلِسانِه يَومَ القيامَةِ ، وهو مع المُنافِقينَ في الدَّركِ الأسفَلِ مِنَ النارِ . « 2 » 4496 . أحدهما عليه السلام : في الشهودِ إذا رَجَعوا عن شهادتِهِم وقد قُضيَ على الرَّجُلِ ، ضُمِّنوا ما شَهِدوا به وغُرِّموا . « 3 » 4497 . وفي خبرٍ : إن كان قائِماً وإلّا ضَمِنَ بِقَدرِ ما أُتلِفَ مِن مالِ الرَّجُلِ . « 4 » 4498 . النبيّ صلى الله عليه وآله : مَن شَهِدَ عندنا ثمّ غَيّرَ ، أخَذناه بالأوّلِ وطَرَحنا الأخيرَ . « 5 » 4499 . الصادق عليه السلام : في أربعةٍ شَهِدوا على رَجُلٍ مُحصَنٍ بالزنى ثمّ رَجَعَ أحَدُهُم بَعدما قُتِلَ الرَّجُلُ ، قال : إن قال الرابعُ : وَهَمتُ ، ضُرِبَ الحَدَّ وغُرِّمَ الدِّيَةَ ، وإن قال : تَعَمّدتُ ، قُتِلَ . « 6 » 4500 . وفي خبرٍ : ويُؤدّي الثلاثةُ إلى أهلِه ثلاثةَ أرباعِ الدِّيَةِ . « 7 » 4501 . أحدهما عليه السلام : في الصبي يُشهَدُ على الشهادَةِ ، قال : إن عَقَلَه حين يُدرِكُ أنّه حَقٌّ ، جازت شهادَتُه . « 8 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 383 ، ح 3 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 60 ، ح 3337 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 325 ، ح 33849 . ( 2 ) . عقاب الأعمال ، ص 336 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 325 ، ح 33851 . ( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 61 ، ح 3339 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 259 ، ح 685 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 326 ، ح 33853 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 384 ، ح 6 ؛ من لا يحضر الفقيه ، ج 3 ، ص 59 ، ح 3331 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 259 ، ح 686 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 328 ، ح 33856 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 282 ، ح 775 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 328 ، ح 33857 . ( 6 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 7 ، ص 366 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 260 ، ح 691 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 328 ، ح 33858 . ( 7 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 366 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 260 ، ح 690 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 329 ، ح 33859 . ( 8 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 389 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 251 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 342 ، ح 33884 .