4484 . الصادق عليه السلام : لا يَصُم إلّاللرؤيَةِ ، أو يَشهَدَ شاهِدا عَدلٍ . « 1 »
4485 . أمير المؤمنين عليه السلام : إذا رأيتُمُ الهِلالَ فأفطِروا ، أو شَهِدَ عليه عَدلٌ مِنَ المسلمينَ . « 2 »
4486 . وفي عدّةٍ من الأخبار : إنّ المَلاكَ شهادَةُ عَدلَينِ أو أكثر .
4487 . أمير المؤمنين عليه السلام : لا يَجوزُ شهادَةُ النساءِ في الهِلالِ ، ولا يَجوزُ إلّاشهادَةُ رَجُلَينِ عَدلَينِ . « 3 »
4488 . وعنه عليه السلام : لا أُجيزُ في الطلاقِ ولا في الهِلالِ إلّارَجُلَينِ . « 4 »
4489 . الصادق عليه السلام : يُجزيكَ إذا لم تَعرِفِ العَقيقَ أن تَسألَ الناسَ والأعرابَ عن ذلك . « 5 »
4490 . وعنه عليه السلام : أربعةٌ لا تُستَجابُ لهم دَعوَةٌ ، أحَدُهُم رَجُلٌ كان له مالٌ فأدانَه بِغَيرِ بَيّنَةٍ ، يقولُ اللَّهُ : ألَم آمُركَ بالشهادَةِ . « 6 »
4491 . وعنه عليه السلام : مَن ذَهَبَ حَقُّه على غَيرِ بَيّنَةٍ لم يُؤجَر . « 7 »
4492 . وعنه عليه السلام : شاهِدُ الزُّورِ لا تَزولُ قَدَماه حتّى تَجِبَ له النارُ . « 8 »
4493 . الباقر عليه السلام : ما مِن رَجُلٍ يَشهَدُ بِشَهادَةِ زورٍ على مالِ رَجُلٍ مسلمٍ ليَقطَعَه ، إلّاكَتَبَ اللَّهُ له مَكانه صَكّاً إلى النارِ . « 9 »
هامش
( 1 ) . المقنعة ، ص 297 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 260 ، ح 13366 .
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 123 ، ح 1911 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 440 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 264 ، ح 13379 .
( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 77 ، ح 4 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 124 ، ح 1914 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 180 ، ح 498 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 287 ، ح 13432 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 316 ، ح 962 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 289 ، ح 13438 .
( 5 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 304 ، ح 2524 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 315 ، ح 14902 .
( 6 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 511 ، ح 2 ؛ وج 5 ، ص 298 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 232 ، ح 1014 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 338 ، ح 23799 .
( 7 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 298 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 339 ، ح 23800 .
( 8 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 383 ، ح 2 ؛ قرب الإسناد ، ص 85 ، ح 278 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 324 ، ح 33846 .
( 9 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 383 ، ح 1 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 61 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 324 ، ح 33847 .