الأصل
343 . الصادق عليه السلام : كُل مِنَ الطيرِ ما كانت له قانِصةٌ أو صِيصيّةٌ أو حَوصلةٌ ، - وفي خبرٍ - :
كُل مِن طَيرِ البَرِّ ما كانَت له حَوصَلَةٌ ، ومن طَيرِ الماءِ ما كانت له قانِصَةٌ ، ( وفيه ) والقانِصةُ والحَوصَلَة يُمتحَنُ بهما مِنَ الطيرِ ما لا يُعرَفُ طَيَرانُه ، وكلُّ طيرٍ مجهولٍ ، - وفي آخر - : ما كانت له قانِصةٌ ولا مِخلَبَ له . « 1 »
344 . وعنه عليه السلام : إذا وجدتَ لَحماً ولم تَعلم أذكيٌّ هو أم ميتَةٌ ، فألقِ قَطعةً منه إلى النارِ ، فإن انقبضَ فهو ذكيٌّ ، وإن استرخى على النارِ فهو ميتةٌ . « 2 »
345 . الباقر عليه السلام : سُئِلَ عن السِّمنِ والجُبُنِ نَجِدُهُ في أرضِ المشركينَ بالرومِ ، أنأكُلُه ؟ فقال : أمّا ما عَلِمتَ أنّه قد خلَّطهُ الحرامُ فلا تأكُله ، وأمّا ما لا تعلم فَكُله حتّى تَعلمَ أنّه حرامٌ . « 3 »
346 . وعنه عليه السلام : كلُّ شيءٍ يكونُ فيه حلالٌ وحرامٌ ، فهو لك حلالٌ أبداً حتّى تَعرفَ الحرامَ منه بعينِه فتَدعُه . « 4 »
347 . الكاظم عليه السلام : سُئِلَ عن الدقيقِ يَقعُ فيه خُرءُ الفأرِ ، هل يَصلَحُ أكلُه إذا عُجِنَ مع الدقيقِ ؟
قال : إذا لم تَعرف فلا بأسَ ، فإن عَرَفتَهُ فلتَطرَحهُ . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 248 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 17 ، ح 67 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 15 .
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 325 ، ح 4161 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 145 ، ح 30199 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 79 ، ح 336 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 236 ، ح 30424 .
( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 341 ، ح 4208 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 79 ، ح 337 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 236 ، ح 30425 .
( 5 ) . قرب الإسناد ، ص 275 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 236 ، ح 30426 .