299 . وعنه عليه السلام : افصِل بَينَ الأذانِ والإقامةِ بقعودٍ أو بكلامٍ أو بتسبيحٍ . « 1 » وفي خبرٍ : برَكعتينِ . وفي آخَرَ : تقولُ الحمدُ للَّهِ . « 2 »
300 . الرضا عليه السلام : يؤذِّنُ الرَّجُلُ وهو جالسٌ ، ويؤذِّنُ وهو راكبٌ . « 3 »
301 . الصادق عليه السلام : إذا أذَّنتَ في الطريقِ أو في بَيتِكَ ثمّ أقَمتَ في المسجدِ ، أجزَأكَ . « 4 »
302 . وعنه عليه السلام : قيل له : يؤذِّنُ الرَّجُلُ وهو قاعدٌ ؟ قال : نعم ، ولا يقيمُ إلّاوهو قائمٌ . « 5 »
303 . الباقر عليه السلام : قيل له : النساءُ عليهنّ أذانٌ ؟ فقال : إذا شَهِدتِ الشهادَتينِ فَحَسبُها . « 6 »
304 . وعنه عليه السلام : الأذانُ جَزمٌ « 7 » بإفصاحِ الألِفِ والهاءِ ، والإقامةُ حَدرٌ . « 8 »
305 . الصادق عليه السلام : سُئِلَ عن المرأةِ أعليها أذانٌ وإقامةٌ ؟ فقال : لا . « 9 »
306 . وعنه عليه السلام : الأذانُ والإقامةُ مَجزومانِ . « 10 »
307 . وعنه عليه السلام : سُئلَ عن الأذانِ ؟ فقال : اجهَر به وارفع به صَوتَكَ ، فإذا أقمتَ فدونَ ذلك . « 11 »
308 . وعنه عليه السلام : التكبيرُ جَزمٌ في الأذانِ مع الإفصاحِ بالألفِ والهاءِ . « 12 »
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 285 ، ح 877 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 49 ، ح 162 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 397 ، ح 6909 .
( 2 ) . راجع : وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 397 ؛ باب استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بجلسة أو . . . .
( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 282 ، ح 867 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 402 ، ح 6923 .
( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 291 ، ح 901 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 402 ، ح 6924 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 56 ، ح 194 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 302 ، ح 1118 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 402 ، ح 6926 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 58 ، ح 201 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 406 ، ح 6938 .
( 7 ) . الجزم : الإمساك عن إشباع الحركة والتعمّق فيها وقطعها أصلًا ، ويقال جزمت الشيء جزماً : قطعته عن الحركة وأسكنته ، الجزم : القطع ( مجمع البحرين ، ج 6 ، ص 29 ) .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 58 ، ح 203 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 429 ، ح 7001 .
( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 57 ، ح 200 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 406 ، ح 6939 .
( 10 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 284 ، ح 874 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 409 ، ح 6948 .
( 11 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 284 ، ح 876 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 409 و 410 ، ح 6951 .
( 12 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 283 ، ح 871 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 58 ، ح 204 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 408 ، ح 6947 .