3698 . وعنه عليه السلام : إنّه كان يكرَه سُؤرَ كلِّ شيءٍ لا يُؤكَلُ لَحمُه . « 1 »
3699 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن سُؤرِ الدوابِّ والغَنمِ والبَقَرِ والشاةِ والبَعيرِ ، يُشرَبُ مِنه ويُتَوَضّأُ ؟
قال : لا بأس . « 2 »
3700 . وعنه عليه السلام : اشرَب مِن سُؤرِ الحائِضِ ولا تتوضّأ مِنه . « 3 »
3701 . الكاظم عليه السلام : في الرَّجُلِ يتَوَضّأُ بفَضلِ الحائِضِ ؟ قال : إذا كانت مَأمونةً فلا بأس . « 4 »
3702 . الباقر عليه السلام : لا بأس بسُؤرِ الفأرةِ إذا شرِبَت مِنَ الإناءِ أن تَشرَبَ مِنه أو تَتَوضّأ مِنه . « 5 »
3703 . الصادق عليه السلام : سُئِلَ عن حَيّةٍ دَخَلَت حُبّاً فيه ماءٌ وخَرَجَت مِنه ، قال : إن وَجَدَ ماءً غَيرَه فليُهَرِقه . « 6 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 10 ، ح 7 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 232 ، ح 594 .
( 2 ) . لم أعثر على مصدره ، ولكن ورد مثله في وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 232 ، ح 396 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 10 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 222 ، ح 634 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 236 ، ح 606 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 221 ، ح 632 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 237 ، ح 610 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 419 ، ح 1323 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 239 ، ح 616 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 413 ، ح 1302 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 239 ، ح 611 .