السُّؤر
3689 . الكاظم عليه السلام : سُئِلَ عن خِنزيرٍ شَرِبَ مِن إناءٍ كيف يُصنَعُ به ؟ قال : يُغسَلُ سبع مرّاتٍ . « 1 »
3690 . الصادق عليه السلام : سُئِلَ عن الكلبِ يشرَبُ مِنَ الإناءِ ، قال : اغسِلِ الإناءَ . « 2 »
3691 . وعنه عليه السلام : إذا وَلَغَ الكلبُ في الإناءِ فصُبّه . « 3 »
3692 . وعنه عليه السلام : في الهِرّةِ أنّها مِن أهلِ البيتِ ، ويُتوَضّأُ مِن سُؤرِها . « 4 »
3693 . أمير المؤمنين عليه السلام : لا تَدَع فضلَ السِّنّورِ أن تتوَضّأَ مِنه ؛ إنّما هي سَبُعٌ . « 5 »
3694 . الصادق عليه السلام : إنّي لا أمتَنِعُ مِن طعامٍ طَعِمَ مِنه السِّنّورُ ولا مِن شرابٍ شرِبَ مِنه . « 6 »
3695 . وعنه عليه السلام : عن سُؤرِ اليهودي والنصراني ، فقال : لا . « 7 »
3696 . وعنه عليه السلام : فضلُ الحَمامةِ والدَّجاجِ لا بأس به والطيرِ . « 8 »
3697 . وعنه عليه السلام : لا بأس أن تتوضّأ ممّا شرِبَ مِنه ما يُؤكَلُ لَحمُه . « 9 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 261 ، ح 760 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 225 ، ح 573 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 225 ، ح 644 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 225 ، ح 573 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 225 ، ح 645 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 226 ، ح 575 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 226 ، ح 652 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 227 ، ح 579 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 227 ، ح 653 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 228 ، ح 582 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 86 ، ح 364 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 229 ، ح 585 .
( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 11 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 223 ، ح 638 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 229 ، ح 586 .
( 8 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 9 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 228 ، ح 659 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 230 ، ح 589 .
( 9 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 9 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 231 ، ح 593 .