3632 . وعنه عليه السلام : مِن سَعادَةِ المَرءِ أن لا تَطمَثَ ابنَتُه في بيتِه . « 1 »
3633 . الباقر عليه السلام : المؤمنونَ بعضهم أكفاءُ بعضٍ . « 2 »
3634 . النبيّ صلى الله عليه وآله : أتاه رَجُلٌ يستأمِرُه في النكاحِ ، فقال له : انكِح وعليك بذاتِ الدِّينِ تَرِبَت يَداك . « 3 »
3635 . الصادق عليه السلام : إذا تزَوّجَ الرَّجُلُ المرأةَ لجَمالِها أو لمالِها ، وُكِلَ إلى ذلك ، وإن تزَوّجَها لدينِها رَزَقَه اللَّهُ المالَ والجَمالَ . « 4 »
3636 . وعنه عليه السلام : مَن تزَوّجَ امرأةً يُريدُ مالَها ، ألجَأه اللَّهُ إلى ذلك المالِ . « 5 »
3637 . السجّاد عليه السلام : مَن تزَوّجَ للَّهِ ولِصِلَةِ الرَّحِمِ ، تَوّجَهُ اللَّهُ بتاجِ المُلكِ . « 6 »
3638 . وعنه عليه السلام : مَن تزَوّجَ امرأةً لجَمالِها ، جَعَلَ اللَّهُ جَمالَها وَبالًا عليه . « 7 »
3639 . النبيّ صلى الله عليه وآله : تُنكَحُ المرأةُ لميسَمِها « 8 » . « 9 »
3640 . أمير المؤمنين عليه السلام : تزَوّجوا سَمراءَ عَيناءَ عَجزاءَ مَربوعَةً « 10 » ، فإن كَرِهتَها فعلَيَّ مَهرُها . « 11 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 336 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 61 ، ح 25036 .
( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 337 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 398 ، ح 1588 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 393 ، ح 4385 ، وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 61 ، ح 25037 .
( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 332 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 38 ، ح 24971 .
( 4 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 333 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 403 ، ح 1609 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 49 ، ح 25004 .
( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 333 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 50 ، ح 25006 .
( 6 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 385 ، ح 4355 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 51 ، ح 25009 .
( 7 ) . وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 52 ، ح 25014 ، عن ورّام بن أبي فراس ، ولم أعثر عليه في المصدر المذكور .
( 8 ) . الميسم : أثر الحُسن .
( 9 ) . المجازات النبويّة ، ص 54 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 52 ، ح 25012 .
( 10 ) . السمراء : ذات منزلة بين البياض والسواد ، والعيناء : العظيم سواد عينها في سعةٍ ، والعجزاء : العظيمة العجز ، والمربوعة : بين الطويلة والقصيرة .
( 11 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 335 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 56 ، ح 25023 .