3622 . النبيّ صلى الله عليه وآله : لا سَهَرَ إلّافي ثلاثٍ : مُتَهَجِّدٍ بالقُرآنِ ، وفي طَلَبِ العِلمِ ، أو عَروسٍ تُهدى إلى زوجِها . « 1 »
3623 . وعنه صلى الله عليه وآله : في الرَّجُلِ يتزوّجُ بغَيرِ بَيّنَةٍ ، قال : لا بأس . « 2 »
3624 . الباقر عليه السلام : إنّما جُعِلَتِ الشهادةُ في النكاحِ للميراثِ . « 3 »
3625 . الصادق عليه السلام : تَزَوَّجُ المرأةُ مَن شاءَت إذا كانت مالِكَةً لأمرِها ، فإن شاءَت جَعَلَت وَليّاً . « 4 »
3626 . وعنه عليه السلام : قيل له : إنّا نُزَوِّجُ صِبيانَنا وهُم صِغارٌ ، فقال : إذا زُوِّجوا وهُم صِغارٌ لم يكادُوا يأتَلِفوا . « 5 »
3627 . وعنه عليه السلام : مِن بركةِ المرأةِ خِفّةُ مَئونَتِها وتَيسيرُ وَلَدِها « 6 » ، ومِن شُؤمِها شِدّةُ مَئونَتِها وتَعسيرُ وِلادَتِها . « 7 »
3628 . الرضا عليه السلام : إذا نَكَحتَ فانكِح عَجزاءَ . « 8 »
3629 . وعنه عليه السلام : مِن سَعادَةِ الرَّجُلِ أن يكشِفَ الثوبَ عن امرأةٍ بيضاءَ . « 9 »
3630 . النبيّ صلى الله عليه وآله : تزَوّجوا الزُّرقَ ؛ فإنّ فيهِنّ اليُمنَ . « 10 »
3631 . الصادق عليه السلام : إذا أرادَ أحَدُكم أن يتزوّجَ فليسأل عن شَعرِها كما يسألُ عن وَجهِها ؛ فإنّ الشَّعرَ أحَدُ الجمالَينِ . « 11 »
هامش
( 1 ) . الخصال ، ص 112 ، ح 88 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 93 ، ح 25117 .
( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 387 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 98 ، ح 25132 .
( 3 ) . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 498 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 99 ، ح 25136 .
( 4 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 392 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 101 ، ح 25141 .
( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 398 ، ح 1 ، فيه : لم يتألفوا ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 104 ، ح 25152 .
( 6 ) . في الكافي : « ولادتها » .
( 7 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 564 ، ح 37 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 399 ، ح 1594 ؛ معاني الأخبار ، ص 152 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 112 ، ح 25169 .
( 8 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 335 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 57 ، ح 25025 .
( 9 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 335 ، ح 7 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 58 ، ح 25027 .
( 10 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 335 ، ح 6 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 58 ، ح 25029 .
( 11 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 388 ، ح 4364 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 59 ، ح 25032 .