خُمسانِ أربَعونَ ديناراً ، وللُمضغَةِ ثَلاثَةُ أخماسٍ سِتّونَ ديناراً ، وللعَظمِ أربَعةُ أخماسٍ ثَمانونَ ديناراً ، فإذا تَمّ الجَنينُ كانت له مئةُ دينارٍ ، فإذا أُنشُيءَ فيه الروحُ فديَتُه ألفُ دينارٍ أو عَشَرَةُ آلافِ دِرهَمٍ إن كان ذَكَراً ، وإن كان أُنثى فخَمسُمِئةِ دينارٍ .
وإن قُتِلَت المَرأةُ وهي حُبلى فلم يُدرَ أذَكَراً كان وَلَدُها أم أُنثى ، فديَةُ الوَلَدِ نِصفانِ ، نِصفُ دِيَةِ الذكَرِ ونِصفُ دِيَةِ الأُنثى ، وديَتُها كامِلةٌ . « 1 »
2799 . الصادق عليه السلام : سُئِل عن رَجُلٍ أعنف على امرأةٍ « 2 » ، فزَعَم أنّها ماتَت مِن عُنفِه ، قال :
الدِّيَةُ كامِلَةٌ ، ولا يُقتَلُ الرَّجُلُ . « 3 »
2800 . الباقر عليه السلام : في رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً في دُبُرِها ، فألَحّ عليها حتّى ماتت مِن ذلك ، قال :
عليه الدِّيَةُ . « 4 »
2801 . أمير المؤمنين عليه السلام : لا قَوَدَ لامرَأةٍ أصابَها زَوجُها فعِيبَت ، وغُرمُ العَيبِ على زَوجِها ، ولا قِصاصَ عليه . وقَضى عليه السلام في امرأةٍ رَكَبَها زَوجُها فأعفَلَها ، إنّ لها نِصفَ ديَتِها ، مئتانِ وخَمسونَ ديناراً . « 5 »
2802 . الصادق عليه السلام : سُئِلا عن رَجُلٍ شَجّ رَجُلًا مُوضِحَةً ، وشَجّه آخرُ داميَةً في مَقامٍ واحدٍ ، فمات الرَّجُل ، قال : عليهما الدِّيَةُ في أموالِهما نِصفينِ . « 6 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 343 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 281 ، ح 1099 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 229 ، ح 35519 .
( 2 ) . في بعض المصادر : « امرأته » .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 210 ، ح 828 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 269 ، ح 35595 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 233 ، ح 923 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 148 ، ح 5327 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 269 ، ح 35596 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 308 ، ح 1148 ؛ من لا يحضره الفقيه ، 4 ، 92 ، ح 5150 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 269 ، ح 35597 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 292 ، ح 1133 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 168 ، ح 5383 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 280 ، ح 35618 .