وفي حديثٍ : يُؤخذُ مِن أصحابِ الحُلَلِ ، الحُلَلُ . « 1 »
2785 . الصادق عليه السلام : في قَتلِ الخَطَأ مئةٌ مِنَ الإبلِ ، أو ألفٌ مِنَ الغَنمِ ، أو عَشَرَةُ آلافِ دِرهَمٍ ، أو ألفُ دينارٍ . « 2 »
2786 . أمير المؤمنين عليه السلام : في الخَطَأ شِبهِ العَمدِ : إنّ ديَةَ ذلك تُغَلّظُ ، وهي مئةٌ مِنَ الإبلِ ، مِنها أربعون خَلِفَةً مِن بينِ ثَنيّةٍ إلى بازِلِ عامِها ، وثَلاثونَ حِقّةً ، وثَلاثونَ بِنتَ لَبونٍ ، والخَطَأُ يكونُ فيه ثَلاثونَ حِقّةً ، وثَلاثونَ ابنَةَ لَبونٍ ، وعِشرونَ بنتَ مَخاضٍ ، وعِشرونَ ابنَ لَبونٍ . « 3 »
2787 . الصادق عليه السلام : سُئِل عن ديَةِ العَمدِ ؟ فقال : مئةٌ مِن فُحولَةِ الإبلِ المَسانِّ « 4 » ، فإن لم يَكن إبلٌ فمكانَ كلِّ جَمَلٍ عِشرونَ مِن فُحولَةِ الغَنَمِ . « 5 »
2788 . وعنه عليه السلام : سُئِل عن الرَّجُلِ يُقتَلُ في الشهرِ الحَرامِ ، ما ديَتُه ؟ قال : ديَةٌ وثُلُثٌ . « 6 »
2789 . الباقر عليه السلام : إذا قَتَلَ الرَّجُلُ في شهرٍ حَرامٍ ، صام شَهرينَ مُتَتابِعينِ مِن أشهُرِ الحُرُمِ . « 7 »
2790 . الصادق عليه السلام : ديَةُ المرأةِ نِصفُ ديَةِ الرَّجُلِ . « 8 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 281 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 159 ، ح 637 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 195 ، ح 35430 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 282 ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 158 ، ح 634 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 196 ، ح 35434 .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 281 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 159 ، ح 635 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 105 ، ح 5196 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 199 ، ح 35440 .
( 4 ) . المَسانّ : ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 161 ، ح 645 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 106 ، ح 5197 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 200 ، ح 35443 .
( 6 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 281 ، ح 6 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 203 ، ح 35451 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 215 ، ح 849 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 107 ، ح 5203 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 203 ، ح 35450 .
( 8 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 298 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 181 ، ح 725 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 205 ، ح 35456 .