الحمّام
2113 . الصادق عليه السلام : لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ « 1 » ، قال : هي الحمّاماتُ والخاناتُ . « 2 »
2114 . وعنه عليه السلام : قيل له : ما تَقولُ في ماءِ الحمّامِ ؟ قال : هو بِمَنزِلَةِ الماءِ الجاري . « 3 »
2115 . الباقر عليه السلام : ماءُ الحمّامِ لا بأس به إذا كانت له مادّةٌ . « 4 »
2116 . الكاظم عليه السلام : ماءُ الحمّامِ لا يُنَجِّسُه شيءٌ . « 5 »
2117 . الباقر عليه السلام : كان يخرُجُ مِنَ الحمّامِ فيَمضي كما هو لا يغسِلُ رِجلَيهِ حتّى يصلّي . « 6 »
2118 . الكاظم عليه السلام : سُئِل عن مُجتَمَعِ الماءِ في الحمّامِ مِن غُسالَةِ الناسِ يُصيبُ الثوبَ منه ، فقال : لا بأس به . « 7 »
هامش
( 1 ) . النور ( 24 ) : 29 .
( 2 ) . تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 101 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 219 ، ح 25472 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 378 ، ح 1170 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 148 ، ح 367 .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 14 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 378 ، ح 1168 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 149 ، ح 370 .
( 5 ) . قرب الإسناد ، ص 309 ، ح 1205 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 150 ، ح 374 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 379 ، ح 1174 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 211 ، ح 540 .
( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 15 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 379 ، ح 1176 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 12 ، ح 17 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 213 ، ح 547 .