1628 . وعنه عليه السلام : إذا ارتَمَسَ الجُنُبُ في الماءِ ارتِماسَةً واحِدَةً ، أجزَأهُ ذلك مِن غُسلِه . « 1 »
1629 . وعنه عليه السلام : في رَجُلٍ أصابَتهُ جَنابَةٌ ، فقام في المطَرِ حتّى سالَ على جَسَدِه ، أيُجزِئُه ذلِك مِنَ الغُسلِ ؟ قال : نعم . « 2 »
1630 . الصادق عليه السلام : مَنِ اغتَسَلَ مِن جَنابَةٍ فلم يغسِل رأسَه ثمّ بدا له أن يغسِلَ رأسَه ، لم يجِد بُدّاً مِن إعادَةِ الغُسلِ . « 3 »
1631 . أمير المؤمنين عليه السلام : لم يرَ بأساً أن يغسِلَ الجُنُبُ رأسَه غُدوَةً ، ويَغسِلَ سائِرَ جَسَدِه عند الصلاةِ . « 4 »
1632 . الصادق عليه السلام : ذَكَرَ كيفيةَ غُسلِ الجنابَةِ ، فقال : ليس قَبلَه ولا بعدَه وضوءٌ . « 5 »
1633 . وعنه عليه السلام : كلُّ غُسلٍ قَبله وضوءٌ ، إلّاغُسلَ الجنابَةِ . « 6 »
1634 . الباقر عليه السلام : سُئِل عن الجُنُبِ به الجُرحُ فيَتَخَوّفُ الماءَ إن أصابَه ، قال : فلا يغسِلُه إن خَشي على نَفسِه . « 7 »
1635 . الصادق عليه السلام : عن رَجُلٍ أصابَ مِنِ امرأتِه ثمّ حاضَت قبل أن تَغتَسِلَ ، قال : تَجعَلُه غُسلًا واحِداً . « 8 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 43 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 149 ، ح 423 ؛ الأمالي للصدوق ، ص 746 ، ح 1006 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 232 ، ح 2025 .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 44 ، ح 7 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 233 ، ح 2026 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 44 ، ح 9 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 133 ، ح 369 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 235 ، ح 2032 .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 44 ، ح 8 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 237 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 148 ، ح 422 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 246 ، ح 2066 .
( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 45 ، ح 13 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 139 ، ح 391 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 248 ، ح 2072 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 363 ، ح 1099 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 261 ، ح 2106 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 395 ، ح 1226 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 261 .