1617 . وعنه عليه السلام : تَقرأُ الحائِضُ القرآنَ ، والنُّفَساءُ والجُنُبُ أيضاً . « 1 »
1618 . الباقر عليه السلام : الجُنُبُ إذا أراد أن يأكُلَ ويَشرَبَ ، غَسَلَ يدَهُ وتَمَضمَضَ وغَسَلَ وجهَه وأكَلَ وشَرِبَ . « 2 »
1619 . الصادق عليه السلام : لا يذوقُالجُنُبُ شيئاً حتّى يغسِلَ يدَيهِ ويَتَمَضمَضَ ؛ فإنّه يُخافُ منهالوَضَحُ . « 3 »
1620 . الصادق عليه السلام : إذا كان الرَّجُلُ جُنُباً لم يأكُل ولم يشرَب حتّى يتوَضّأ . « 4 »
1621 . النبيّ صلى الله عليه وآله : نَهى عن الأكلِ على الجنابَةِ ، وقال : إنّه يورِثُ الفَقرَ . « 5 »
1622 . الصادق عليه السلام : قيل له : الجُنُبُ يدَّهِنُ ثمّ يغتَسِلُ قال : لا . « 6 »
1623 . الكاظم عليه السلام : لا بأس أن يختَضِبَ الجُنُبُ ، ويُجنِبَ المُختَضِبُ ، ويَطّلي بالنُّورَةِ . « 7 »
1624 . الصادق عليه السلام : لا يُجنِبُ الأنفُ والفَمُ ؛ لأنّهما سائِلانِ . « 8 »
1625 . وعنه عليه السلام : عَنِ الرَّجُلِ أينبَغي له أن ينامَ وهو جُنُبٌ ؟ فقال : يُكرَهُ ذلك حتّى يتَوَضّأ . « 9 »
1626 . أمير المؤمنين عليه السلام : لا ينامُ المسلمُ وهو جُنُبٌ ، ولا ينامُ إلّاعلى طَهورٍ ، فإن لم يجِدِ الماءَ فليَتَيَمّم بالصعيدِ . « 10 »
1627 . الصادق عليه السلام : يَنامُ الرَّجُلُ وهو جُنُبٌ ، وتَنامُ المرأةُ وهي جُنُبٌ . « 11 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 106 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 215 ، ح 1964 .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 50 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 129 ، ح 354 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 219 ، ح 1975 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 51 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 219 ، ح 1976 .
( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 83 ، ح 181 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 219 ، ح 1978 .
( 5 ) . الأمالي للصدوق ، ص 509 ، ح 707 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 219 ، ح 1979 .
( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 51 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 129 ، ح 355 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 221 .
( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 51 ، ح 9 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 221 ، ح 1983 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 131 ، ح 358 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 226 ، ح 2003 .
( 9 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 83 ، ح 179 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 282 .
( 10 ) . الخصال ، ص 613 ، ح 10 ؛ علل الشرائع ، ج 1 ، ص 295 ، ح 230 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 379 .
( 11 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 369 ، ح 1126 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 228 ، ح 2011 .