الشيصِ حَلَّ بيعُه وشراؤُه . « 1 »
929 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن شِراءِ النخلِ سَنَتينِ ، أيَحلُّ ؟ قال : لا بأسَ ، يقولُ : إن لم يَخرجِ العامَ شيئاً أخرجَ القابِلَ إنشاءَ اللَّهُ . « 2 »
930 . الصادق عليه السلام : سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَشتري الثمرةَ ثمّ يبيعُها قبلَ أن يأخُذَها ، قال :
لا بأسَ به ، إن وَجدَ رِبحاً فَليَبِع . « 3 »
931 . أحدهما عليه السلام : إنّه قال في رجلٍ اشترى الثمرةَ ثمّ يَبيعُها قبلَ أن يَقبضَها ، قال : لا بأسَ . « 4 »
932 . الصادق عليه السلام : قلتُ : أيَحلُّ شَراءُ الزرعِ الأخضرِ ؟ قال : نَعم لا بأسَ به . « 5 »
933 . وعنه عليه السلام : قلتُ : أشتري الزرعَ ؟ قال : إذا كان قَدرَ شِبرٍ . « 6 »
934 . وعنه : لا بأسَ بأن تَشتَريَ زَرعاً أخضرَ ، فإن شِئتَ تَركتَه حتّى تَحصُدَهُ ، وإن شئتَ فَبعه حَشيشاً . « 7 »
935 . وعنه عليه السلام : لا بأسَ أيضاً أن يَشتريَ زَرعاً قد سَنبلَ وبَلغَ بحِنطةٍ . « 8 »
936 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن رجلٍ باعَ بيعاً ليس عنده إلى أجلٍ وضَمِنَ البيعَ ؟ قال : لا بأسَ به . « 9 »
هامش
( 1 ) . قرب الإسناد ، ص 263 ، ح 1043 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 216 ، ح 23527 .
( 2 ) . مسائل علي بن جعفر ، ص 169 ، ح 283 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 216 ، ح 23531 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 89 ، ح 376 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 211 ، ح 3787 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 66 ، ح 23156 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 89 ، ح 377 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 225 ، ح 23551 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 142 ، ح 630 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 234 ، ح 23573 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 144 ، ح 636 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 235 ، ح 23575 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 144 ، ح 639 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 235 ، ح 23577 .
( 8 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 274 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 142 ، ح 629 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 237 ، ح 23582 .
( 9 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 200 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 27 ، ح 117 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 292 ، ح 23696 .