919 . النبيّ صلى الله عليه وآله : البَيِّعانُ بالخيارِ ما لم يَفتَرقا . « 1 »
920 . وعنه صلى الله عليه وآله : بَعثَ رجلًا إلى أهلِ مكّةَ وأمَرهُ أن يَنهاهُم عن شَرطَينِ في بيعٍ . « 2 »
921 . وعنه صلى الله عليه وآله : نَهى عن سَلَفٍ وبيعٍ ، وعن بيعينِ في بيعٍ ، وعن بيعِ ما ليس عندك ، وعن رِبحِ ما لم يُضمن . « 3 »
922 . الصادق عليه السلام : في رجلٍ أمَرَ رجلًا يشتري له مَتاعاً ، فيَشتريهِ منه ؟ قال : لا بأسَ بذلك ، إنّما البيعُ بَعدَ ما يَشتريهِ . « 4 »
923 . الصادق عليه السلام : سُئِلَ عن ثَمَنِ الكلبِ الّذي لا يَصيدُ ؟ فقالَ : سُحتٌ ، وأمّا الصيّودُ فلا بأسَ به . « 5 »
924 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن الكلبِ الصيّودِ يُباعُ ؟ فقالَ : نَعَم ، ويؤكلُ ثمنُه . « 6 »
925 . وعنه عليه السلام : إذا اختلَطَ الذكيُّ بالميّتِ ، باعَه ممّن يَستحلُّ الميتةَ وأكَلَ ثمنَهَ . « 7 »
926 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن الكَرمِ متى يَحلُّ بيعُه ؟ قال : إذا عَقَدَ وصارَ عُروقاً . « 8 »
927 . النبيّ صلى الله عليه وآله : ونهى أن يَبتاعَ الثمارُ حتّى تَزهو ، يعني تصفرُّ أو تحمرُّ . « 9 »
928 . الكاظم عليه السلام : سُئِلَ عن بيعِ النخلِ ، أيَحلُّ إذا كان زَهواً ؟ قال : إذا استبانَ البُسرُ مِنَ
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 170 ، ح 6 عن الصادق عليه السلام ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 6 ، ح 23013 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 47 ، ح 201 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 37 ، ح 23084 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 230 ، ح 1005 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 37 ، ح 23085 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 50 ، ح 218 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 50 ، ح 23116 .
( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 127 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 367 ، ح 1060 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 118 ، ح 22135 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 80 ، ح 443 ؛ وسائل الشيعة ، ج 23 ، ص 399 ، ح 29844 .
( 7 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 260 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 187 ، ح 30308 .
( 8 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 178 ، ح 18 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 84 ، ح 358 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 212 ، ح 23516 .
( 9 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 7 ، ح 4968 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 215 ، ح 23524 .