العاشر : استحباب الإشهاد على الدَّين أو وجوبه . وهذا أمر غير الكتابة ؛ قال تعالى :
وَاسْتَشْهِدُوا .
الحادي عشر : اشتراط التعدّد في الشاهد ، وأقلّه اثنان ؛ فالتحديد في طرف القلّة ، لا الكثرة ؛ قال تعالى : وَاسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ .
الثاني عشر : كون الشاهدين رجلين ، فلا يكفي المرأتان عند الاختيار ، بل عند الضرورة أيضاً إلّافي بعض الموارد ، المستثنى في كتاب الشهادة ؛ قال تعالى وَاسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ .
الثالث عشر : اشتراط كون الشاهدين من المسلمين وأهل هذا الدين ، فلا يكفي كونهما من الكافرين . ويفيده قوله تعالى : مِنْ رِجالِكُمْ ، أي من أهل دينكم ونحلتكم .
الرابع عشر : اشتراط رجل وامرأتين عند عدم وجود الرجلين ؛ فلا يكفي امرأتان ، ولا رجل وامرأة ؛ لكون شهادة المرأتين قائمة مقام شهادة رجل واحد ، فانضمام المرأة الواحدة إلى شهادة الرجل لا يوجب تحقّق النصاب ؛ قال تعالى : فَإنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأتانِ .
الخامس عشر : اشتراط العدالة في الشهود ، رجالًا كانوا أم نساء ؛ قال تعالى : مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ، أي ترضون دينه وأمانته وصلاحه ، وتعرفونه بالستر والعفاف وترك المعاصي ، كما توضحه أخبار الباب .
ثمّ إنّه قد يستظهر من كلمة « ترضون » عدم ترتّب حكم الإشهاد على الواقع ، أي المرضيّ عند اللَّه من الشهود ، بل على الذي يرضاه الناس ويثقون بدينه . والرضا بذلك عندهم قد يحصل بعلمهم ، وقد يحصل بسائر ما هو طريق عندهم ؛ فالحكم مرتّب على المحرز والمرضيّ عند الناس ، لا على الواقع ؛ هذا .
ولكن ليس في هذا البحث كثير فائدة ، فإنّه لو كان الحكم مرتّباً على الواقع . أيضاً لكانت أدلّة الطرق والأمارات مثلًا حاكمة بجواز الإحراز عند الشكّ في الواقع .
رسائل قرآنى — صفحة 338
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٣٣٨