تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
لا ينبغي للقاضي أن يباشر الصلح بنفسه ، بل يفوض ذلك إلى غيره من المتوسطين ، وسبيل القاضي أن لا يبادر في القضاء بل يرد الخصوم إلى الصلح مرتين أو ثلاثا إذا كان يرجو الاصلاح بينهم بأن كانوا يميلون إلى الصلح ولا يطلبون القضاء لا محالة ، فأما إذا طلبوا القضاء لا محالة وأبوا الصلح : إن كان وجه القضاء ملتبسا غير مستبين للقاضي أن يردهم إلى الصلح ، أما إذا كان وجه القضاء مستبينا : فإن وقعت الخصومة بين أجنبيين يقضى بينهم ولا يردهم إلى الصلح حين أبوا ، وإن وقعت الخصومة بين أهل قبيلتين أو بين المحارم يردهم إلى الصلح مرتين أو ثلاثا وإن أبوا الصلح . هكذا في الذخيرة . الكفيل بالنفس إذا صالح على مال على أن يبرئه من الكفالة فالصلح باطل ، وهل تبطل الكفالة ؟ فيه روايتان . في رواية تسقط . هكذا في البدائع ، وبه يفتى ، كذا في الذخيرة ا ه‍ . والله تعالى أعلم ، وأستغفر الله العظيم .